responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288

بالطبيعة كما لا يخفى (1).

ثم لا يذهب عليك ان الاتفاق على ان المصدر المجرد عن اللام و التنوين لا يدل إلّا على الماهية على ما حكاه السكاكي لا يوجب كون النزاع هاهنا في الهيئة كما في الفصول، فانه غفلة و ذهول عن كون المصدر كذلك لا يوجب الاتفاق على ان مادة الصيغة لا تدل الا على الماهية ضرورة ان المصدر ليست‌ المبحث الثامن‌

[لا دلالة للصيغة على المرة و لا التكرار]

(1) هل الصيغة تدل على المرة و التكرار او لا وجهان:

فمنهم من قال بانها تدل على المرة بمعنى ان الصيغة موضوعة لشيئين:

احدهما الوجوب. و ثانيهما المرة.

و استدل على ذلك بان المولى لو قال لعبده ادخل فدخلها مرة غد ممتثلا عرفا اذ لو كانت موضوعة للتكرار لما عد ممتثلا بالدخول مرة واحدة.

و منهم من قال بالتكرار بمعنى ان الصيغة موضوعة لشيئين: الوجوب و التكرار

و استدل على ذلك بانه لو لم تكن الصيغة لذلك لما تكرر الصوم في كل عام و لما تكررت الصلاة في كل يوم.

الحق انها لا تدل على المرة او التكرار، بل لا اشعار لها على ذلك، و انما هي تدل على طلب ايجاد الماهية اللابشرط، فالمرة و التكرار امران خارجان عن مفاد الصيغة بالكلية.

و من هنا ناخذ بالمناقشة على الاستدلال بكل من القولين:

اما المناقشة في الاستدلال على القول الاول بان الاكتفاء بالمرة من الامتثال لان المأمور به و هو ايجاد الطبيعة قد حصل بالمرة، لا لان الامر ظاهر في المرة، ضرورة ان صرف الوجود يتحقق باول الوجود، و هذا لا من ناحية

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست