responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 203

مقيدة بالوصف قوة او فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة و إلّا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة او بالفعل كاتب بالضرورة انتهى (1).

عدم الانحلال اى عدم انحلال عقد الحمل مطلقا حتّى فيما اذا كان متعددا.

هذا مضافا الى انه لا اصل لهذا الاشكال، و ذلك لان المناط في جهات القضايا من الامكان و الضرورة و نحوهما انما هو بثبوت النسبة بين المحمول في القضية و الموضوع فيها بحسب الواقع و نفس الأمر، و من المعلوم ان المحمول في القضية في مفروض المقام انما هو مجموع القيد و المقيد بمعنى ان المحمول هو المقيد بهذا القيد مع كون القيد داخلا في دائرته و لا بد من ملاحظة النسبة بينه و بين الموضوع في القضية بحسب الواقع هل هي بالامكان او بالضرورة، و من الظاهر انها بالامكان، و ليس المحمول فيها المقيد مع قطع النظر عن تقيده بهذا القيد و كذا ليس هو القيد مع قطع النظر عن تقيد المقيد به.

و من الواضح جدا ان العبرة في جهات القضايا انما هي بالقضايا الفعلية الموجودة، و ليست العبرة فيها بالقضايا التحليلية العقلية، فانها ليست بقضية بالفعل بل هي قضية بالتحليل العقلي، و لذا ربما كان المتكلم غافلا عن هذا التحليل، مع انه ملتفت الى جهة القضية الصادرة منه، و كيف كان فالامر واضح و ليست العبرة بجهات القضايا ملاحظة تلك الجهات بعد التحليل العقلي ابدا، فاذن لا يلزم الاشكال من اخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق من ناحية الانقلاب و لعله (قده) اشار الى ذلك بقوله فتأمل.

(1) قد اورد صاحب الفصول (قده) على ما ذكره من عدم لزوم الانقلاب من اخذ مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق ما محصله هو ان الذات المأخوذة في‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست