responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 202

لكنه (قدس سره) تنظر فيما افاده بقوله و فيه نظر لأن الذات المأخوذة المقيد، و الآخر ذات القيد، و بذلك لا محالة تنحل القضية الى قضيتين، ضرورة ان تعدد المحمول اوجب تعدد القضية لا محالة، و لا سيما اذا كان ثبوت احدهما للموضوع الموجود في القضية ضروريا و ثبوت الآخر له بالامكان، كما هو كذلك في المقام، فان ثبوت المقيد له بالامكان، و لاجل ذلك تنحل هذه القضية او ما شاكلها الى قضيتين، فان عقد الحمل عندئذ ينحل الى قضية و هي قولنا «الانسان له الضحك او النطق او نحو ذلك» و هذا نتيجة تركب مفهوم المشتق، كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة عند الشيخ و ممكنة عند الفارابى.

و دعوى- ان قضية «الانسان له الضحك او النطق» قضية و صفية ليست باخبارية- مدفوعة بانه لا فرق بين الاخبار و الاوصاف إلّا بما قبل العلم و ما بعده، و من هنا اشتهر في الالسنة ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار و الاخبار بعد العلم بها اوصاف.

ثم انه لا يخفى ان ما اورده المصنف (قده) على الفصول غير ظاهر، و الوجه في ذلك هو ان مرد ايراده (قده) ان كان الى ان صاحب الفصول لا يقول بالانحلال كذلك فهو غير ظاهر، بل من الواضح جدا ان كل من يقول بان مصداق الشي‌ء مأخوذ في مفهوم المشتق لا بد ان يقول بهذا الانحلال، سواء أ كان القائل به صاحب الفصول او غيره، و ان كان الى انه لا قائل بانحلال عقد الحمل الى قضية، لان الانحلال عندهم انما هو في عقد الوضع، فيرده ان ذلك منهم من جهة ان المحمول غالبا شي‌ء واحد، و اما اذا كان متعددا كما في مفروض الكلام فلا مانع من القول بانحلاله، و من الطبيعي انهم لا يبنون على‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست