responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195

و قد اورد عليه في الفصول بانه يمكن ان يختار الشق الاول و يدفع الاشكال بان كون الناطق مثلا فصلا مبني على عرف المنطقيين حيث اعتبروه مجردا عن مفهوم الذات و ذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك.

و فيه انه من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه اصلا بل بماله من المعنى كما لا يخفى.

و التحقيق ان يقال ان مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل و اظهر خواصه و انما يكون فصلا مشهوريا منطقيا يوضع مكانه اذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله و لذا ربما يجعل لا زمان مكانه اذا كانا متساويي النسبة اليه كالحساس و المتحرك بالارادة في الحيوان، و عليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشي‌ء في مثل الناطق فانه و ان كان عرضا عاما اما الاول فلان مفهوم الشي‌ء لو كان مأخوذا في مفهوم الناطق بان يكون مفهومه الشي‌ء له النطق لزم دخول العرض العام في الفصل، و هذا غير معقول، ضرورة ان الفصل من الذاتيات و لا يعقل دخول العرضى في الذاتي و هذا واضح.

و اما الثاني و هو اعتبار مصداق الشي‌ء في مفهوم المشتق فيلزم انقلاب القضية الممكنة الى ضرورية و هو محال، و ذلك لان قولنا «الانسان ضاحك» قضية ممكنة في ذاتها، لفرض ان مادتها هي الامكان، فان الانسان في ذاته لا تقتضى ضرورة وجود الضحك له، لتكون القضية ضرورية، بل هو في نفسه لا يقتضى وجوده و لا، عدمه فهما بالاضافة الى ذات الانسان على نسبة واحدة و هذا معنى قولنا كون الجهة في مثل هذه القضية ممكنة لا غيرها، و لكن اذا فرض ان مفهوم الضاحك مركب من مصداق الشي‌ء- و هو الانسان في مفروض المثال- و المبدأ- و هو الضحك- لزم الانقلاب المزبور-، لفرض ان الضاحك‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست