نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 194
وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه محكوما عليه او به كما لا يخفى (1).
و من مطاوي ما ذكرنا هاهنا و في المقدمات ظهر حال سائر الاقوال و ما ذكر لها من الاستدلال و لا يسع المجال لتفصيلها و من اراد الاطلاع عليها فعليه بالمطولات (2).
بقى أمور:
الاول أن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ و اتصافها به غير مركب.
و قد افاد في وجه ذلك ان مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق مثلا و إلّا لكان العرض العام داخلا في الفصل و لو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الامكان الخاص ضرورة، فان الشيء الذي له الضحك هو الانسان و ثبوت الشيء لنفسه ضروري، هذا ملخص ما افاده الشريف على ما لخصه بعض الاعاظم (3).
و من المعلوم ان هذا لا يستلزم استعمال المشتق في المنقضي بحال حال الانقضاء بل يستلزم هذا استعماله فيه بلحاظ حال التلبس، كما هو ظاهر.
(1) قد تقدم الكلام في هذا التفصيل، و ما يرد عليه فلا حاجة الى الاعادة.
(2) قد سبق الكلام في جملة من هذه الاقوال و ما يستدل عليها، و قد عرفت هناك بطلانها و بطلان ما استدل عليها فلاحظ:
[كلام السيد الشريف]
(3) قد ذكر المحقق الشريف في هامش شرح المطالع ان مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ و اتصافها به و ليس بمركب.
و قد افاد في وجه ذلك ما حاصله: هو ان المأخوذ في مفهوم المشتق على تقدير كونه مركبا لا يخلو من ان يكون مفهوم الشيء الذي هو عرض عام او مصداقه و لا ثالث لهما، و من المعلوم انه لا يمكن اخذ كل منهما في مفهومه،
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 194