responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 193

و من الواضح ان ارادة هذا المعنى لا تستلزم الاستعمال لا بلحاظ حال التلبس (1).

و منه قد انقدح ما في الاستدلال على التفصيل بين المحكوم عليه و المحكوم به باختيار عدم الاشتراط في الاول بآية حد السارق و السارقة و الزاني و الزانية، و ذلك حيث ظهر انه لا ينافي ارادة خصوص حال التلبس دلالتها على ثبوت القطع و الجلد مطلقا و لو بعد انقضاء المبدا مضافا الى‌ الخارجية، و على هذا فهذا الاستدلال لا يتم إلّا على القول بوضع المشتق للاعم ضرورة انه لو كان موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ لم يكن استدلاله (عليه السلام) بظهورها الوضعي، و هذا خلف.

(1) و اجاب عن هذا الاشكال بما ملخصه ان اخذ العنوان اعني عنوان الظالم في الآية المباركة على النحو الثاني لا يستلزم كون اطلاق المشتق على المنقضي عندئذ مجازا ليقال ان ظاهر استدلال الامام (عليه السلام) هو انه بمعناه الحقيقي دون معناه المجازي، بل يكون على نحو الحقيقة بلحاظ حال التلبس.

فالمتحصل من ذلك هو ان اطلاق الامام (عليه السلام) عنوان الظالمين عليهم في الآية المباركة بلحاظ حال التلبس، و قد عرفت ان اطلاق المشتق بلحاظ هذا الحال حقيقة و ليس بمجاز، و المجاز انما هو اطلاقه بلحاظ حال الانقضاء فاذن لا منافاة بين كون اخذ العنوان اى عنوان الظالمين في الآية الشريفة على النحو الثاني و بين كون اطلاقه عليهم على نحو الحقيقة، كما هو واضح و عليه فلا يمكن استدلال الامام (عليه السلام) على خلاف ظهورها الوضعي.

و على الجملة فمعنى الآية المباركة على هذا هو ان من كان متلبسا بالظلم و عبادة الاوثان و لو آنا ما في الزمان السابق لا يليق للخلافة و الامامة ابدا،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست