responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 192

لما تم (2) قلت لو سلم لم يكن يستلزم جرى المشتق على النحو الثاني كونه مجازا بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس كما عرفت فيكون معنى الآية وَ اللَّهُ* العالم من كان ظالما و لو انا في الزمان السابق‌ لا يَنالُ عَهْدِي‌ أبدا المباركة جدا، فان الظاهر منها هو ان له دخل في الحكم كما هو الحال في كل عنوان اخذ في موضوع الحكم في القضية إلّا اذا قامت قرينة من الخارج على ان اخذه لمجرد كونه معرفا و مشيرا الى الموضوع، فاذن يدور الامر بين ان يكون اخذه على النحو الثاني و ان يكون على النحو الثالث، و الظاهر هو الاول، و ذلك لان الآية الكريمة في مقام بيان جلالة قدر الامامة و الخلافة و عظم خطرها، و انها من اعظم المناصب الالهية بعد الرسالة، و لاجل ذلك لا بد ان يكون المتقمص بها واجدا للكمال الخلقية و الخلقية و مثالا تاما لهما، و لا يكون فيه اى نقص خلقا و خلقا و إلّا لكان منفورا، و من المعلوم ان الشخص المنفور لا يصلح ان يكون متقمصا بهذا المنصب العظيم. هذا من ناحية. و من ناحية اخرى انه لا اشكال في ان التلبس بالكفر نقص بل هو من اظهر افراده و لو كان آنا ما.

فالنتيجة على ضوئها هي ان من كان متقمصا بالظلم و عبادة الوثن و لو انا ما لا يليق لهذا المنصب العظيم و لا يناله ابدا، فالتقمص به آنا ما علة لعدم لياقة الخلافة و الامامة مطلقا، هذا هو مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع.

و قد تحصل مما ذكرناه ان قضية مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي تعين الأخذ على النحو الثاني دون النحو الاول و الاخير كما هو واضح.

(1) قد يشكل على ذلك بان الظاهر من الآية المباركة هو ان استدلال الامام (عليه السلام) بها بمقتضى ظهورها الوضعي لا بمقتضى الظهور الناشئ من القرائن‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست