responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 191

قضية ظاهر العنوان وضعا لا بقرينة المقام مجازا فلا بد ان يكون للاعم و إلّا و بعد ذلك نقول ان الاستدلال على كون المشتق موضوعا للاعم بهذا الوجه اى بالوجه الثالث انما يتم لو كان اخذ عنوان الظالم في موضوع عدم لياقة الخلافة في الآية الكريمة على النحو الاخير بان يكون الحكم دائرا مدار صدقه حدوثا و بقاء، و على هذا فالاستدلال بهذا الوجه على كون المشتق موضوعا للاعم متين جدا، ضرورة انه لو لم يكن موضوعا له لم يتم الاستدلال بالآية المباركة، لفرض انهم حين التصدي لم يكونوا متلبسين بالمبدإ اعنى الظلم ظاهرا، و معه لا يصدق عليهم عنوان الظالمين. و اما اذا اخذه على النحو الثاني، و هو ما كان العنوان المأخوذ في الموضوع دخيلا في الحكم حدوثا لا بقاء فلا يتم الاستدلال على كون المشتق موضوعا للاعم بهذه الآية المباركة.

و الوجه في ذلك ان الحكم المذكور في الآية الشريفة- و هو عدم لياقة الخلافة و الامامة- لا يدور مدار صدق عنوان الظالمين عليهم بقاء، بل يكفي في بقاء هذا الحكم الى الابد مجرد تلبسهم بهذا المبدأ اعني الظلم و لو انا ما، فالتلبس به انا ما علة لحدوث هذا الحكم و بقائه معا، فلا يحتاج بقائه الى بقاء التلبس و لا يفرق في ذلك بين كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال او للاعم منه و من المنقضي عنه المبدأ، و بما انه لا قرينة على ان اخذ عنوان الظالم في الآية المباركة على النحو الاول دون الثاني فلا يمكن الاستدلال بها على القول بالاعم، بل يمكن ان يقال ان الظاهر من الآية الكريمة بمناسبة الحكم و الموضوع هو الثاني.

بيان ذلك انه لا يحتمل ان يكون اخذه على النحو الاول اعني لمجرد الاشارة الى ما هو موضوع الحكم واقعا، ضرورة انه خلاف الظاهر من الآية

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست