responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14

كما لا يكون وحدتهما سببا لأن يكون من الواحد (1).

[تمايز العلوم بالاغراض لا غيرها]

(1) قد تبين مما افاده (قده): ان تمييز علم عن علم آخر بالفرض. مثلا تمييز علم الاصول عن علم الفقه بالفرض، و كذا تمييز علم النحو عن علم الصرف، و هكذا .. لا بالموضوع و لا بالمحمول. و ذلك لان موضوع كل باب بل كل مسالة، مباين لموضوع باب آخر و مسالة اخرى. مثلا: موضوع باب الالفاظ غير موضوع باب الحجج و الامارات و موضوعهما غير موضوع باب الاصول العملية، و كذا موضوع مسالة مقدمة الواجب- مثلا- غير موضوع مسالة الضد و موضوعهما غير موضوع مسالة اجتماع الامر و النهى، و هكذا.

و كذا الحال في المحمولات، فان محمولات كل باب، بل كل مسالة، غير محمول باب آخر و مسالة اخرى. و على هذا فلو كان ملاك وحدة العلم هو وحدة الموضوع او المحمول و تعدده تعدده، للزم ان يكون كل باب، بل كل مسالة، علما على حدة؛ لفرض ان موضوع كل باب، بل كل مسالة، غير موضوع باب آخر و مسالة اخرى؛ فملاك التعدد موجود.

و عليه، فلا بد من جعل كل باب علما على حدة، بل كل مسالة ضرورة ان هذا ملاك تعدد العلم و وحدته. فهذا الملاك كما هو موجود بين علم الاصول و علم النحو- مثلا- و يوجب جعل هذا علما و ذاك علما آخر كذلك هو موجود بين باب الالفاظ و باب الحجج و الامارات، بل بين مسالة مقدم الواجب و مسالة الضد و مسالة اجتماع الامر و مسالة النهى في العبادات، و هكذا ..

و من هنا يظهر ان ما هو المعروف بين الاصحاب قديما و حديثا من ان تمايز العلوم بالموضوعات او المحمولات، لا يرجع الى معنى محصل اصلا فالصحيح هو ما ذكره المصنف (قده) من ان تمايز العلوم بعضها عن البعض الآخر بالاغراض، باعتبار ان الغرض المترتب على هذا العلم غير الغرض‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست