responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 13

لأجل مهمين مما لا يخفى (1).

و قد انقدح بما ذكرنا: ان تمايز العلوم انما هو باختلاف الاغراض الداعية الى التدوين، لا الموضوعات و لا المحمولات، و إلّا كان كل باب، بل كل مسألة، من كل علم علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له ادنى تأمل. فلا يكون الاختلاف بحسب الموضوع او المحمول موجبا للتعدد، (1) بناء على جواز دخول بعض العلوم في بعضها الآخر في بعض مسائلهما يمكن فرض علمين كانا مشتركين في تمام مسائلهما فيما اذا كان هناك غرضان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يمكن انفكاكهما في الخارج ..

و على ما ذكره (قده) من ان وحدة العلم تدور مدار وحدة الغرض، يلزم تدوين تلك القضايا علمين و تسميتهما باسمين، لفرض تعدد الغرض. و هذا كما ترى.

و اجاب المصنف (ره) عن ذلك:

1- ان هذا مجرد فرض لا واقع له، بل هو ممتنع عادة. ضرورة ان فرض علمين كذلك فرض ممتنع عادة، و ان لم يكن محالا عقلا.

2- ان ذلك لا يوجب جعل هذه القضايا علمين. و ذلك لان تعدد الغرض إنما يوجب تعدد العلم فيما اذا كان تدوينهما كذلك حسنا عند العقلاء، و ليس تعدد الغرض فحسب علة تامة لتعدد العلم. نعم، وحدته علة تامة لوحدة العلم. و من المعلوم ان تدوين هذه القضايا علمين لا يكون حسنا عندهم بل هو قبيح، كما هو واضح.

فاذن يدونها علما واحدا .. فتارة يبحث عن احد الغرضين، و تارة اخرى عن الغرض الآخر، و ثالثة عن كليهما، و هكذا ... و هذا بخلاف ما اذا كان العلمان مشتركين في جملة من المسائل، فان حسن التدوين علمين باق هناك.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست