responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15

ثم انه ربما لا يكون لموضوع العلم، و هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل، عنوان خاص و اسم مخصوص، فيصح أن يعبر عنه بكل ما دل عليه، بداهة عدم دخل ذلك في موضوعيته اصلا (1).

و قد انقدح بذلك: ان موضوع علم الاصول هو الكلي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة، لا خصوص الادلة الاربعة بما هي ادلة، بل و لا بما هي هي، ضرورة ان البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها، و هو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم او فعله او تقديره، كما هو المصطلح فيها، لوضوح عدم البحث في كثير من‌ المترتب على علم آخر. مثلا: الغرض المترتب على علم الاصول غير الغرض المترتب على علم الفقه و على علم النحو، و هكذا ... فاذن لا عبرة بوحدة الموضوع و تعدده اصلا، و العبرة إنما هي بوحدة الغرض و تعدده.

(1) قد تقدم ان نظره (قده) في ان الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل الى ما ذكرناه من القاعدة، و هي استحالة صدور الواحد عن الكثير.

و هذه القاعدة تدلنا على وجود جامع ماهوى بين موضوعات المسائل، و يكون ذلك الجامع هو المؤثر في الغرض الواحد. و من المعلوم ان وجود هذا الجامع في الواقع لا يتوقف على وجود عنوان خاص و اسم مخصوص له؛ ضرورة ان المسمى لا يكون تابعا للاسم، فانه موجود في الواقع، سواء أ كان له اسم ام لم يكن. فهذا الجامع موجود في الواقع و نفس الامر، و قد اكتشفنا وجوده بالقاعدة المزبورة، سواء أ كان له اسم خاص ك «الكلمة»- كما في علم النحو-، و «فعل المكلف»- كما في علم الفقه-، و «المعلوم التصديقي و التصورى»- كما في علم المنطق-، أم لم يكن له اسم كذلك- كما في علم الاصول- .. حيث انه ليس لهذا الجامع الموجود بين موضوعات مسائله اسم خاص و عنوان مخصوص.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست