responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 103

فيما اذا شك في اجزائهما. هذا على الصحيح (1).

و أما الثاني- و هو أن يكون الجامع هو ملزوم المطلوب المساوي له-، فيرد عليه ما اوردناه من الاشكال الأخير على فرض كون الجامع هو عنوان المطلوب. و ذلك لأن لازم كون الجامع هو العنوان البسيط لا محالة يكون الشك في موارد الاجزاء و الشرائط يرجع الى الشك في المحصل، و معه لا مناص من الرجوع الى قاعدة الاشتغال.

(1) جواب عن الاشكال المزبور، و هو ان الجامع المفروض بين الأفراد الصحيحة لا يخلو من أن يكون مركبا او بسيطا. و قد تقدم الاشكال في كل منهما.

و حاصل الجواب: أن الجامع مفهوم واحد منتزع من هذه الافراد المختلفة من حيث الاجزاء و الشرائط زيادة و نقيصة حسب اختلاف حالات المكلفين و الاوقات. مثلا: صلاة الحاضر تختلف عن صلاة المسافر، و صلاة الصبح تختلف عن صلاة الظهرين، و صلاة المغرب تختلف عن صلاة العشاء، و هكذا ... فالمفهوم الواحد منتزع من هذه المركبات على اختلافها بحسب الحالات و الاوقات، و متحد معها خارجا نحو اتحاد. فانه كما يتحد مع صلاة المسافر كذلك يتحد مع صلاة الظهرين، و هكذا ... و اختلافهما بالزيادة و النقيصة لا يضر باتحاد ذلك المفهوم الواحد مع كل واحد منهما ..

نظير «الانسان»، فانه مفهوم واحد ينطبق في الخارج على الافراد المختلفة و يتحد مع كل واحد منها، و لذا يصدق على الانسان انه ذو رأسين- مثلا-، و هكذا ... فالاختلاف بين الافراد بالزيادة و النقيصة لا يضر باتحاده معها في الخارج. و ما نحن فيه من هذا القبيل. و ليس هذا المفهوم الواحد

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست