responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 104

و اما على الاعم، فتصوير الجامع في غاية الاشكال. و ما قيل في تصويره او يقال وجوه (1):

عنوان المطلوب، و لا هو ملزوم مساو له، بل هو مفهوم واحد نستكشفه بالبرهان العقلي، و ان لم يكن له عنوان خاص و اسم مخصوص؛ ضرورة ان الواقع ليس تابعا للاسم و العنوان.

و على هذا يندفع الاشكال الاخير أيضا، و هو عدم جريان البراءة على فرض كون الجامع هو العنوان البسيط. و الوجه في ذلك: ان البراءة انما لا تجري فيما اذا كان للمأمور به وجود غير وجود ما هو محصل له. ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك بالبراءة و أما اذا كان المأمور به متحدا مع هذه الافراد خارجا، و لم يكن له وجود غير وجودها، فلا يرجع الشك عندئذ الى الشك في المحصل اصلا، بل يرجع الى الشك في جزء المأمور به او شرطه، لفرض انه متحد مع هذا الفرد المركب خارجا. فاذن، لا محالة يكون الشك في كون شي‌ء جزء له او شرطا هو الشك في كونه جزء المأمور به او شرطه، و هذا واضح. و عليه، فالمرجع قاعدة البراءة.

[الاشكال في تصوير الجامع على الاعم‌]

(1) وجه الاشكال في هذا القول: ان ما ذكره (قده) من البرهان على وجود الجامع بين الافراد الصحيحة لا يجري على القول بالأعم و المفروض انه ليس لنا دليل آخر يدل على وجود الجامع بين الاعم من الافراد الصحيحة و الفاسدة، و لاجل ذلك يكون تصوير الجامع على هذا القول في غاية الاشكال.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست