responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 102

بان الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات المختلفة زيادة و نقيصة بحسب اختلاف الحالات متحد معها نحو اتحاد. و في مثله يجري البراءة، و انما لا تجري فيما اذا كان المأمور به امرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الاقل و الاكثر، كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء يكون متمحضا في الصحة في جميع حالات المكلفين، كما هو واضح.

و أما الجامع البسيط، فهو لا يخلو من أن يكون هو عنوان المطلوب أو ما يكون ملزوما مساويا له ..

أما الأول، فهو غير معقول و الوجه في ذلك: ان الجامع الذي يكون مسمى بلفظ الصلاة لا بد ان يكون في مرتبة سابقة على وجود الامر و الطلب، بأن يكون الطلب متعلقا به. و عليه، فلا يمكن أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الطلب، و هو عنوان المطلوب في متعلقه، و إلا لزم أخذ ما هو المتأخر في المتقدم و هو محال .. هذا مضافا الى أنه يلزم من ذلك ترادف لفظة «الصلاة» مع لفظ «المطلوب» فانهما موضوعان لمعنى واحد بسيط و هو المطلوب، و هذا كما ترى. على أن لازم ذلك عدم امكان جريان البراءة في موارد الشك في اجزاء العبادات و شرائطها، و ذلك لأن المأمور به على هذا معلوم، و هو عنوان المطلوب، و الشك إنما هو في المحصل للمأمور به خارجا. و من المعلوم ان المرجع في موارد الشك في المحصل قاعدة الاشتغال دون البراءة لفرض عدم الشك في المأمور به. فاذن، الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية .. مع ان المشهور بينهم هو التمسك بالبراءة في موارد الشك في الاجزاء و الشرائط حتى على القول بالصحيح. و هذه قرينة قطعية على عدم وضع لفظ «الصلاة» لهذا العنوان البسيط.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست