responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 647

فإنّه لم يأت بما هو التكليف و المأمور به، بل أتى بغير المأمور به، و محلّ البحث في هذه المسألة- كما مرّ في عنوان البحث- عبارة عن إتيان المأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ فلا شكّ في خروج هذا الفرض عن محلّ النزاع.

و أمّا على القول بتعدّد الأمر و جعل حكم آخر مطابقا لمفاد الأمارة أو الأصل الدالّ على وجوب صلاة الجمعة، فيقع هذا الفرض أيضا في محلّ النزاع.

و لكن البحث من حيث الإجزاء و عدمه قد يقع في الأمارات، و قد يقع في الاصول، و في الأمارات أيضا قد يقع على القول بالطريقيّة، و قد يقع على القول بالسببيّة.

و معنى الطريقيّة أنّ الأمارة من حيث هي ليست فيها مصلحة إلّا الهداية إلى الواقع؛ إذ الاتّكاء بالقطع فقط في امور المعاش و المعاد يوجب اختلال النظام، بل لا يمكن تحصيل القطع في بعض الموارد، و لذا اعتبر العقلاء الأمارة طريقا ظنّيا إلى الواقع في موارد عدم إمكان تحصيل القطع.

و معنى السببيّة على ما هو المعقول و خاليا عن الإشكال عبارة عن تصديق عملي عادل تتحقّق فيه المصلحة التي توجب جبران المصلحة الواقعيّة الفائتة على فرض مخالفة الأمارة للواقع، و كأنّه لم يفت شيئا.

و نبحث الآن على مبنى الطريقيّة و الكاشفيّة، و يتحقّق على هذا المبنى بحث آخر، و هو أنّ حجّيّة الأمارة عند الشارع هل تكون بنحو الإمضاء و التأكيد أو بنحو التأسيس؟ و يمكن أن يكون بين الأمارات من هذه الجهة اختلافا.

و معنى الحجّيّة الإمضائيّة عبارة عن اعتبار العقلاء في امور معاشهم‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست