responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 648

الأمارات- مثل خبر الثقة- و معاملتها معاملة القطع، و الشارع أيضا أمضاها و لو بصورة عدم الردع.

و معنى الحجّيّة التأسيسيّة عبارة عن جعل الشارع الحجّيّة مستقلّا للأمارات مثل الشهرة الفتوائيّة، كما أنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] جعل الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة التي تكون قابلة لتعلّق الجعل الاستقلالي بها.

و أمّا على القول بالحجّيّة التأكيديّة و الإمضائيّة فيكون الحكم عند العقلاء عدم الإجزاء، و هكذا عند الشارع؛ إذ العقلاء يعاملون خبر الثقة معاملة القطع بالعدم عند انكشاف خلافه، فيحسبون ما عمل مطابقا لمفاده كالعدم، كأنّه لم يتحقّق شيئا فلا يجزي عن شي‌ء، و هكذا في الشرع بعد فرض إمضاء الشارع طريق العقلاء في مسألة الحجّيّة، فإذا أخبرنا زرارة بعدم كون السورة جزء للصلاة و صلّينا زمانا كثيرا بدونها- استنادا إلى هذا الخبر- ثمّ انكشف الخلاف فلا معنى للإجزاء هاهنا. و هكذا على القول بالحجّية التأسيسيّة يكون الحكم عدم الإجزاء؛ بأنّ الشارع في مقام جعل الحجّيّة لخبر الثقة، كأنّه قال:

جعلت خبر الثقة حجّة؛ لأنّه كاشف عن الواقع و طريق إليه في حدّه، و إذا بيّن العلّة فمن المعلوم أنّها تعمّم الحكم و تخصّصه و ترفع الإبهام عن وجهه، كقوله:

«الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإن زال الإسكار يزول الحكم أيضا.

و بناء على هذا إذا دلّ الخبر على أنّ السورة ليست من أجزاء الصلاة- مثلا- و صلّينا مدّة مديدة بدونها- استنادا إلى هذا الخبر- ثمّ انكشف خلافه فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء؛ إذ لا معنى لكشف الخلاف، إلّا أنّه لم يكن طريقا إلى الواقع، بل نحن توهّمنا طريقيّته و كاشفيّته، كما أنّ هذا هو الحال في‌


[1] كفاية الاصول 1: 133.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 648
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست