نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 648
الأمارات- مثل خبر الثقة- و معاملتها معاملة القطع، و الشارع أيضا أمضاها و لو بصورة عدم الردع.
و معنى الحجّيّة التأسيسيّة عبارة عن جعل الشارع الحجّيّة مستقلّا للأمارات مثل الشهرة الفتوائيّة، كما أنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه) [1] جعل الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة التي تكون قابلة لتعلّق الجعل الاستقلالي بها.
و أمّا على القول بالحجّيّة التأكيديّة و الإمضائيّة فيكون الحكم عند العقلاء عدم الإجزاء، و هكذا عند الشارع؛ إذ العقلاء يعاملون خبر الثقة معاملة القطع بالعدم عند انكشاف خلافه، فيحسبون ما عمل مطابقا لمفاده كالعدم، كأنّه لم يتحقّق شيئا فلا يجزي عن شيء، و هكذا في الشرع بعد فرض إمضاء الشارع طريق العقلاء في مسألة الحجّيّة، فإذا أخبرنا زرارة بعدم كون السورة جزء للصلاة و صلّينا زمانا كثيرا بدونها- استنادا إلى هذا الخبر- ثمّ انكشف الخلاف فلا معنى للإجزاء هاهنا. و هكذا على القول بالحجّية التأسيسيّة يكون الحكم عدم الإجزاء؛ بأنّ الشارع في مقام جعل الحجّيّة لخبر الثقة، كأنّه قال:
جعلت خبر الثقة حجّة؛ لأنّه كاشف عن الواقع و طريق إليه في حدّه، و إذا بيّن العلّة فمن المعلوم أنّها تعمّم الحكم و تخصّصه و ترفع الإبهام عن وجهه، كقوله:
«الخمر حرام لأنّه مسكر»، فإن زال الإسكار يزول الحكم أيضا.
و بناء على هذا إذا دلّ الخبر على أنّ السورة ليست من أجزاء الصلاة- مثلا- و صلّينا مدّة مديدة بدونها- استنادا إلى هذا الخبر- ثمّ انكشف خلافه فالقاعدة تقتضي عدم الإجزاء؛ إذ لا معنى لكشف الخلاف، إلّا أنّه لم يكن طريقا إلى الواقع، بل نحن توهّمنا طريقيّته و كاشفيّته، كما أنّ هذا هو الحال في