responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 646

الزوال فالاستصحاب يحكم بعدم نقض اليقين بالشكّ، كأنّه يقول: أنت على طهارتك فيجوز لك الدخول في الصلاة، و هكذا إذا قامت البيّنة على طهارة الثوب المسبوق بالنجاسة، و لكن انكشف خلاف ما حكم به الاستصحاب أو البيّنة، فبعد إتيان الصلاة مطابقا لحكمهما هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت أم لا؟

الثاني: أن يكون المأمور به أيضا مركّبا من الأجزاء و مقيّدا بالشرائط و كان الشكّ في تعداد الأجزاء و الشرائط كالشكّ في جزئيّة السورة أو شرطيّة شي‌ء آخر للصلاة، و دلّت رواية صحيحة معتبرة على عدم جزئيّة السورة أو حكم الاستصحاب على ذلك، أو تدلّ الرواية على عدم شرطيّة ما شكّ في شرطيّته، و المكلّف أقام الصلاة مدّة مديدة بدون السورة مستندا إلى الأمارة أو الاستصحاب ثمّ انكشف الخلاف، هل يجب الإعادة في الوقت أو القضاء في خارج الوقت أم لا؟ و لا يخفى أنّ التمثيل بالصلاة هاهنا يكون مع قطع النظر عن الحديث المسمّى بحديث «لا تعاد» الذي يقتضي عدم الإعادة في مثل ذلك الموارد.

الثالث: أن تدلّ الأمارة أو الأصل على تحقّق تكليف معيّن للمكلّف في وقت معيّن ثمّ انكشف الخلاف بعد إتيان المكلّف بالتكليف المذكور مثل دلالة حديث صحيح على وجوب صلاة الجمعة في يوم الجمعة، أو جريان الاستصحاب عليه، و بعد إتيان المكلّف بها مدّة مديدة انكشف عدم وجوبها أصلا حتّى على سبيل التخيير، و أنّ الواجب التعييني في هذا اليوم عبارة عن صلاة الظهر.

و لا يخفى أنّ هذا الفرض على القول بوحدة الأمر خارج عن محلّ النزاع،

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست