responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 645

بمقتضى الأصل العملي أم لا؟ لا يخفى أنّ مشروعيّة الصلاة مع التيمّم لا يكون قابلا للشكّ في هذه الصورة بعد أهميّة الوقت و تقدّمه على جميع الخصوصيّات و الشرائط المعتبرة في الصلاة، إلّا في صورة فقدان الطهورين عند بعض، و لكنّه في عين المشروعيّة لا تنافي مع وجوب القضاء بعد الوقت كعدم منافاتها مع الإعادة في الوقت.

و من المعلوم أنّه على القول بوحدة الأمر لا يبقى مورد لدليل وجوب القضاء؛ لأنّه كما مرّ يدور مدار الفوت، و لم يفت من المكلّف المأمور بالصلاة مع التيمّم شي‌ء بعد إتيانها كذلك حتّى يتحقّق موضوع ل «اقض ما فات».

و هكذا على القول بتعدّد الأمر، فإنّ الوظيفة الفعليّة المتنجّزة على المكلّف في الوقت عبارة عن الصلاة مع التيمّم، و يسقط أمرها بعد الإتيان قطعا، و لم يتوجّه الأمر بالصلاة مع الوضوء إليه في الوقت بلحاظ الفاقديّة، و شمول دليل القضاء لهذه الصورة مجرّد تخيّل، و الفرض كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه)، بل هو يشمل لما فات من الفريضة المتنجّزة الفعليّة في الوقت فقط. هذا تمام الكلام في الأمر الاضطراري.

في الأوامر الظاهريّة

و أمّا البحث في الأوامر الظاهريّة- و هذا التعبير كان تبعا لصاحب الكفاية- فقد يقع في الأمارات الشرعيّة، و قد يقع في الاصول العمليّة، و لكن لا بدّ لنا في بادئ الأمر من تحرير محلّ النزاع هاهنا، و هو يتصوّر على ثلاثة أنحاء:

الأوّل: أن يكون المأمور به مركّبا من الأجزاء و الشرائط، و مفاد الأصل أو الأمارة عبارة عن الحكم بتحقّق ما اخذ في لسان دليل المأمور به بعنوان الجزء أو الشرط بعد الشكّ في تحقّقه، مثلا: إن شككنا في بقاء الطهارة حين‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست