responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 641

قابلا لجعله مستقلّا، و بعضها لا يكون قابلا لجعله إلّا تبعا كالركوع و الطهارة و عدم الاستدبار و سائر الموانع و الأجزاء و الشرائط للصلاة؛ إذ لا يمكن جعل جزئيّة القيام للصلاة المأمور بها بما هي مأمور بها، إلّا من طريق تعلّق الأمر بالمركّب الذي من جملته القيام، فلا بدّ للشارع من القول بأنّه أيّها القادر على القيام صلّ مع القيام حتّى ينتزع عنه جزئيّته، و هكذا.

و نظيره مرّ عنه (قدّس سرّه) في مسألة قصد القربة بمعنى داعي الأمر، فيكون التعدّد مربوطا بمقام الإثبات و التبيين، و المطلوب في الحقيقة واحد، إلّا أنّه لا يمكن تبيينه بأمر واحد، فالضرورة تقتضي الالتزام بتعدّد الأوامر.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ لازم الاحتمال الثاني أيضا القول بالإجزاء، فإنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم و فرض صحّته و مشروعيّته و مطابقته للأمر لا شكّ في تحقّق الامتثال و سقوط الأمر، و لا يكون بحسب الواقع أزيد من أمر واحد حتّى يحتاج إلى امتثال آخر بعد وجدان الماء.

و أمّا على الاحتمال الأوّل فإن احرز تعلّق الأمرين معا بهذا الشخص الفاقد فلا شكّ في عدم الإجزاء، و لكنّه لم يحرز و ليس بمسلّم، و بناء على ذلك إذا صار الفاقد واجدا للماء في الوقت بعد إتيانه الصلاة مع التيمّم، فيتوقّف القول بعدم الإجزاء بإطلاق دليل الواجد؛ بأن يقول: الواجد للماء تجب عليه الصلاة مع الوضوء، أي بلا فرق بين من أتى بها مع التيمّم أم لا. فالقول بعدم الإجزاء يتوقّف على تعدّد الأوامر أوّلا، و كون منشأ التعدّد الاختلاف الماهوي في ماهيّة متعلّق الأمرين ثانيا، و عدم تحقّق إجماع المذكور ثالثا، و تحقّق الإطلاق لذاك الدليل رابعا، فإن كان أحد هذه الامور مخدوشا تكون نتيجة المسألة الإجزاء، و عرفت مناقشتنا في تعدّد الأوامر، فمقتضى القاعدة بحسب مقام‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست