responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 642

الإثبات في الموضع الأوّل- أي الإعادة- الإجزاء.

و لا يتوهّم أنّ الإطلاق الذي ادّعي هاهنا معارض لدليل الفاقد، أي الفاقد للماء تجب عليه الصلاة مع التيمّم، سواء وجد الماء في آخر الوقت أم لا، فإنّا نقول: إنّ هذا الإطلاق لا يساوق الإجزاء، بل نهاية ما يستفاد منه عبارة عن مشروعيّة الصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت، و لا ينكره القائل بعدم الإجزاء أيضا، فيمكن الجمع بين الإطلاقين.

الموضع الثاني: في القضاء و موضوع البحث هاهنا أن يكون العذر الموجب للتيمّم مستوعبا لتمام الوقت، إذا صار واجدا للماء في خارج الوقت هل تجب عليه الصلاة مع الوضوء قضاء بعد إتيانها مع التيمّم في الوقت أم لا؟ و الفرض الآخر أن يكون المكلّف واجدا للماء في أوّل الوقت، و لكنّه أهمل و لم يأت بها حتّى صار فاقدا له في آخر الوقت هل تجب عليه القضاء أم لا؟

و لا يخفى أنّ القضاء يدور مدار عنوان الفوت بحكم «اقض ما فات»، فإن تحقّق عنوان الفوت يوجب القضاء، و إلّا فلا، و يجري جميع ما ذكرناه في الإعادة من الفروض و المباني هاهنا أيضا، و بناء على هذا فإن قلنا بوحدة الأمر كما هو الحقّ لا يجب عليه القضاء؛ لأنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم في الوقت و فرض صحّته و مشروعيّته يتحقّق الامتثال و يسقط الأمر، فلا يبقى أمر حتّى يجب امتثاله ثانيا بعنوان القضاء.

و إن قلنا بتعدّد الأمر و تحقّق الإجماع على عدم وجوب صلاة بعنوان الأداء و القضاء معا، فلا تجب الصلاة مع الوضوء قضاء بعد تحقّق الصلاة مع التيمّم أداء؛ إذ بعد مشروعيّة الثانية و صحّتها يسقط الأمر، و لا يجب الجمع بين الأداء و القضاء بحكم الإجماع.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست