responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 640

الماء و فقدانه، و من الحضر و السفر و أمثال ذلك، و يؤيّده آية الوضوء صدرا و ذيلا.

فيستفاد من ذلك أنّ بعد إتيان الصلاة مع التيمّم و فرض كونها صحيحة يسقط الأمر، و لا مجال لإتيان الصلاة بعد وجدان الماء ثانيا؛ إذ لا يعقل امتثال أمر واحد مرّتين، فالقاعدة على هذا المبنى تقتضي الإجزاء و لا إعادة. هذا تحقيق البحث في مسألة الإعادة على القول بإنكار تعدّد الأوامر.

و أمّا على القول بتعدّد الأوامر بأن يتوجّه خطاب إلى واجد الماء بعنوان «أيّها الواجدون للماء تجب عليكم الصلاة مع الوضوء»، و خطاب آخر إلى فاقد الماء بعنوان «أيّها الفاقدون للماء تجب عليكم الصلاة مع التيمّم»، فإذا أتى المكلّف الصلاة مع التيمّم في أوّل الوقت فلا شكّ بعد فرض صحّتها في سقوط الأمر المتوجّه إلى الفاقد.

و إذا صار بعدها واجدا للماء فيمكن أن يقال: سلّمنا تعدّد الأمر هاهنا إلّا أنّ الإجماع قائم على عدم وجوب صلاة الظهر مع الوضوء بعد إتيانها مع التيمّم؛ إذ لا يجب بين زوال الشمس و غروبها أزيد من صلاة واحدة.

و إن لم يجد دليل لتحقّق الإجماع في هذا المورد فتصل النوبة إلى ما حكيناه عن الإمام (قدّس سرّه) في منشأ القول بتعدّد الأوامر، فيحتمل أن يكون المنشأ أنّ الصلاة مع الوضوء و الصلاة مع التيمّم حقيقتان متغايرتان، و لا يمكن تعلّق أمر واحد بهما، كما أنّه لا يمكن تعلّق أمرين مستقلّين بمتعلّق واحد من دون تأكيد، فيكون منشأ تعدّد الأوامر تعدّد ماهيّات المأمور بها.

و يحتمل أن يكون منشأ الاضطرار المذكور في كلام صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في الأحكام الوضعيّة من أنّ بعضها لا يكون قابلا لجعل الشارع، و بعضها يكون‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست