responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 639

و لكن لا يمكن تدارك الفائتة، و الحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء، و لا يكاد يسوغ له البدار فيها، إلّا لمصلحة كانت فيه؛ لما فيه من نقض الغرض و تفويت مقدار من المصلحة لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهمّ.

و يمكن أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة، بل يبقى منه شي‌ء، و لكن أمكن استيفاؤه مع استحبابه، و الحكم في هذه الصورة أيضا الإجزاء، و لا مانع عن البدار فيها كما لا يخفى.

و يمكن أن لا يكون وافيا بتمام المصلحة، و لكن كان الباقي ممّا يجب تداركه فلا يجزي، و لا بدّ من الإعادة أو القضاء، و لا مانع أيضا من البدار فيها، غاية الأمر يتخيّر في هذه الصورة بين البدار و الإتيان بعملين أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار. هذا كلّه في مقام الثبوت.

و أمّا البحث في مقام الإثبات فيقع في موضعين:

الأوّل: في الإعادة، فهل تجب عليه الإعادة في الوقت أم لا؟ و من البديهي أنّ المفروض في ما نحن فيه- كما مرّ- أن تكون الصلاة مع التيمّم صحيحة حتّى مع وجودان الماء في الوقت، و لازم ذلك أن لا يكون العذر المسوّغ للتيمّم مستوعبا لجميع الوقت، و إلّا فيكشف عن بطلانها، فلا معنى لإجزاء ما هو باطلا، فيكون فقدان الماء في أوّل الوقت سببا لمشروعيّة الصلاة مع التيمّم، و حينئذ نبحث في أنّه هل تجب الصلاة مع الوضوء في الوقت أيضا على مقتضى الأدلّة أم لا؟ و من هنا نرجع إلى المقدّمة التي ذكرها الإمام (قدّس سرّه)[1] للبحث في أنّ تعدّد الأمر بعد الدقّة في الأدلّة لا واقعيّة له و لا يكون أزيد من التخيّل؛ إذ الأدلّة متضمّنة لبيان كيفيّة الصلاة بالنسبة إلى حالات المكلّف من وجدان‌


[1] تهذيب الاصول 1: 186.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست