responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 638

الأوامر الظاهريّة، و لا ملازمة بين القول بالإجزاء أو عدمه في المسألتين، كما أنّ البحث في الأوامر الظاهريّة قد يقع في الطرق و الأمارات، و قد يقع في الاصول العمليّة، و لا ملازمة بينهما أيضا؛ إذ يجوز للقائل بالإجزاء في الاولى القول بعدم الإجزاء في الثانية، فلا بدّ من تحقيق دقيق في كلّ منهما على حدة، فنقول:

إنّ البحث في الأوامر الاضطراريّة قد يقع في مقام الثبوت، و أنّه مع قطع النظر عن الأدلّة الواردة في باب التيمّم و تعبيراتها، هل يجزي إتيان الصلاة مع التيمّم عن الصلاة مع الوضوء أم لا؟

و لا بدّ لنا قبل الورود في البحث من ذكر مقدّمة، و هي: أنّ المراد من الصلاة مع التيمّم التي وقعت مورد البحث هاهنا عبارة عمّا كان مشروعيّته و صحّته مفروغا عنها واقعا و من دون أن يكشف الخلاف أصلا حتّى في صورة وجدان الماء؛ إذ لا معنى لإجزاء ما يكون باطلا أو ما يتوهّم صحّته.

ثمّ إنّ صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] ذكر وجوها متصوّرة في مقام الثبوت بأنّه يمكن أن يكون المأمور به بالأمر الاضطراري- أي الصلاة مع التيمّم- كالمأمور به بالأمر الاختياري وافيا بتمام المصلحة، و الحكم في هذه الصورة الإجزاء، و لا يبقى مجال أصلا للتدارك لا قضاء و لا إعادة.

و أمّا من حيث جواز البدار أو وجوب الانتظار فيدور مدار جواز العمل بالأمر الاضطراري بمجرّد الاضطرار مطلقا، أو بشرط الانتظار، أو مع اليأس عن طروّ اختيار ذي المصلحة و الوافي بالغرض.

و يمكن أن لا يكون المأمور به بالأمر الاضطراري وافيا بتمام المصلحة،


[1] كفاية الاصول 1: 128- 130.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست