responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 637

بهذا المضمون.

و أمّا جواب الرواية المشتملة على جملة «إنّ اللّه يختار أحبّهما إليه» فهو أوّلا: أنّها ضعيفة من حيث السند، و ثانيا: على فرض صحّة سندها معناها بعد فرض تساوي كلتا الصلاتين في جميع الخصوصيّات إلّا من حيث الجماعة و الفرادى، إنّ اللّه تعالى يختار الجماعة لكثرة فضيلته، أي الشارع يعطي ثواب الجماعة للمصلّي، فالامتثال يتحقّق بصلاة الفرادى و مع ذلك يعطي له ثواب الجماعة، و ليس معناه تبديل الامتثال أصلا.

و أمّا جواب حكم الفقهاء باستحباب تكرار صلاة الآيات- استنادا إلى الرواية الصحيحة الواردة بهذا المضمون: «إذا أتيت صلاة الآيات فأعد حتّى يتحقّق الانجلاء»، و الظاهر منها وجوب الإعادة، و لكن لم يقل به أحد، بل المشهور بالشهرة المحقّقة استحباب الإعادة- فهو ما مرّ آنفا من أنّ مورد تبديل الامتثال بامتثال آخر عبارة عمّا صدر عن المولى حكم واحد، و لكن يتحقّق في ما نحن فيه حكمان متغايران: أحدهما: الحكم الوجوبي المتعلّق بطبيعة صلاة الآيات، و الآخر الحكم الاستحبابي المتعلّق بإعادة الصلاة. و لو فرضنا كون الحكم الثاني أيضا وجوبيّا فهو حكم وجوبي آخر غير الأوّل، فإنّه سقط بإتيان الصلاة الاولى، فتحقّق هنا حكمان، و لكلّ حكم امتثال خاصّ.

و بالنتيجة إتيان المأمور به بكلّ أمر يجزي عن أمره، و الحاكم بالإجزاء هو العقل، و ليست مسألة تبديل الامتثال، أو الامتثال عقيب الامتثال قابلة للتعقّل.

و أمّا البحث في المقام الثاني فقد يقع في الأوامر الاضطراريّة، و قد يقع في‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست