responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 608

إلى مغفرة موصوفة بأنّها من ربّكم، و معلوم أنّ النكرة الموصوفة ليست من الألفاظ الدالّة على العموم.

و إن فرضنا كون السبب مقدّرا و كان معناها: «و اسرعوا إلى سبب المغفرة» فيكون سبب المغفرة نكرة مضافة، و هي أيضا لا تكون من الألفاظ الدالّة على العموم، و إن كانت هي أقرب إلى العموم.

و لو فرضنا دلالة النكرة مضافة إلى العموم بخلاف النكرة الموصوفة، فهل تعامل مع مثل الآية معاملة النكرة المضافة، أو تعامل معاملة النكرة الموصوفة؟ لعلّ الملاك فيه ما هو ظاهر اللفظ لا ما هو المقدّر.

و يؤيّد عدم دلالة الآية على العموم اختلاف المفسّرين في تفسير الآية، بأنّ المقصود من المغفرة الصلوات اليوميّة عند بعض، و الدخول في الصفّ الأوّل من الجماعة عند بعض، و السرعة في الاقتداء- أي في الصلوات- عند بعض، و التوبة عند بعض، و الجهاد في سبيل اللّه عند بعض، و الإخلاص في العمل عند بعض، و لم يقل أحد منهم بدلالتها على العموم، و أنّها لا تنحصر بالمصاديق، فإن لم تدلّ على العموم ينهدم أساس الاستدلال.

و مع قطع النظر عن الإشكالات و فرض دلالة كلتا الآيتين على العموم يرد عليه:

أوّلا: أنّه لا شكّ في كون المستحبّات كالواجبات خيرا، و هكذا في سببيّتها للمغفرة، بل تكون سببيّتها للمغفرة أولى من بعض الواجبات، فلا يمكن خروج المستحبّات بحسب الدلالة اللفظيّة عن الآيتين، فكيف يمكن الالتزام بوجوب الاستباق إليها مع أنّها من العناوين المستحبّة؟!

و ثانيا: أنّ الفوريّة و الاستباق في أكثر الواجبات أيضا ليس بواجب‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست