نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 609
- كالصلاة و الزكاة مثلا- و أمّا الواجبات المضيّقة- كالصوم- فلا معنى للفوريّة فيها، فيبقى تحت الآيتين عدّة من الواجبات كالحجّ و الجهاد في سبيل اللّه خصوصا إن كان دفاعيّا، و على هذا إن حملنا الآيتين مع عمومهما على الوجوب يلزم تخصيص الأكثر، و هو مستهجن، مع أنّ لحن الآيتين و سياقهما آب عن التخصيص، و لا يكون قابلا له، فلا محالة يتعيّن القول بعدم دلالة الآيتين على الوجوب؛ لدفع هذه المحذورات، و إن دلّتا من حيث الهيئة على الوجوب.
و أشكل على الاستدلال بآية فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ* بأنّه سلّمنا أنّ هيئة الأمر وضعت للبعث و التحريك الوجوبي، إلّا أنّ هاهنا قرينة عقليّة تمنع من حملها عليه؛ إذ الاستباق و التقدّم بالنسبة إلى الخيرات لا بالنسبة إلى المكلّفين، فكأنّه يقول: «قدّموا بعض الخيرات على بعض»، و الملاك في التقديم عبارة عن نفس الاتّصاف بالخيريّة و نفس انطباق عنوان الخير، و لم تلاحظ في الآية المراتب الشديدة و الضعيفة، و ليس ملاك الاستباق كون الخير في المرتبة القويّة، بل الملاك نفس الاشتراك في الخيريّة.
و أمّا في مقام العمل فلا محالة يتحقّق التقدّم و التأخّر؛ إذ المفروض عدم إمكان الجمع بين جميع الخيرات في آن واحد، و إذا كان الأمر كذلك فالسؤال المطروح: ما مزيّة المتقدّم على المتأخّر و ما نقص المتأخّر بالنسبة إلى المتقدّم، مع أنّهما مشتركان في أصل الملاك، و صدق عنوان الخيريّة عليهما سواء؟ و على هذا إن حملنا الهيئة في الآية على وجوب الاستباق يلزم من وجوب الاستباق إلى الخير الأوّل عدم وجوب الاستباق إلى الخير الثاني، فيلزم من وجوده عدمه، و هو محال، و هذه القرينة العقليّة توجب رفع اليد عن مفاد الهيئة.
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 609