responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 602

واحدا؛ لما عرفت من حصول الموافقة بإتيان الطبيعة مرّة و سقوط الغرض معها، و سقوط الأمر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله أصلا.

و أمّا إذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى- كما إذا أمر بإتيان الماء ليشرب أو يتوضّأ فاتي به و لم يشرب أو لم يتوضّأ فعلا- فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر أحسن منه بل مطلقا.

هذا، و الحقّ أنّ هذا التفصيل ليس بتام؛ لأنّ الغرض الأقصى الذي له دخل في الأمر عبارة عمّا يترتّب على فعل المكلّف، لا ما يترتّب على فعل المأمور و الآمر معا، و هو جعل العبد الماء تحت اختيار المولى، فيكون فعل المكلّف علّة تامّة لتحقّق هذا الغرض، و إذا تحقّق الغرض يسقط الأمر، فكيف يمكن أن تتحقّق طبيعة المأمور به في ضمن الفرد الأوّل و مع ذلك لم يحصل الغرض الأقصى؟!

و بالنتيجة إذا تحقّق الفرد الأوّل يحصل الغرض، و إذا حصل الغرض فلا يبقى محلّا للفرد الثاني؛ إذ لا أمر في البين بعد حصول الغرض، و أمّا فعل المولى من الشرب و الوضوء و عدمهما فلا دخل له بالامتثال. هذه نتيجة البحث في الأفراد الطوليّة، و به يتمّ الكلام في المرّة و التكرار.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست