نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 603
المبحث الثامن في الفور و التراخي
اختلف العلماء في أنّ صيغة الأمر هل تدلّ على الفور أو التراخي أو لا دلالة لها على الفور و لا على التراخي؟ لا يخفى أنّ مقصود القائل بالفور تقيّد مفاد الصيغة به و أنّ الفور واجب، و مقصود القائل بالتراخي تقيّده به و أنّ التراخي واجب، و مقصود القائل بعدم دلالتها عليهما عدم تقيّدها بهما و أنّهما معا جائزان كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه) [1]، و يجري هاهنا جميع ما مرّ في مبحث المرّة و التكرار، إلّا ما أشكل به الإمام (قدّس سرّه) من أنّ النزاع إن كان مربوطا بالهيئة فيستحيل تعلّق البعث و التحريك مكرّرا بطبيعة واحدة تأسيسا بلا فرق زمانا و مكانا؛ إذ لا مانع من تعلّقه بها متراخيا.
و اختار عدّة من المحقّقين القول الثالث من الأقوال، و استدلّوا عليه بالتبادر، و أنّ ما ينسبق من الصيغة إلى الذهن عبارة عن طلب الطبيعة و الماهيّة، بلا دلالة على تقييدها بالفور أو التراخي، و قد مرّ أنّ قيد الإيجاد أيضا ليس جزء مدلول الصيغة، بل تدلّ اللابدّيّة العقليّة و العرفيّة بدخله فيه، خلافا لما نسب