responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 603

المبحث الثامن في الفور و التراخي‌

اختلف العلماء في أنّ صيغة الأمر هل تدلّ على الفور أو التراخي أو لا دلالة لها على الفور و لا على التراخي؟ لا يخفى أنّ مقصود القائل بالفور تقيّد مفاد الصيغة به و أنّ الفور واجب، و مقصود القائل بالتراخي تقيّده به و أنّ التراخي واجب، و مقصود القائل بعدم دلالتها عليهما عدم تقيّدها بهما و أنّهما معا جائزان كما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1]، و يجري هاهنا جميع ما مرّ في مبحث المرّة و التكرار، إلّا ما أشكل به الإمام (قدّس سرّه) من أنّ النزاع إن كان مربوطا بالهيئة فيستحيل تعلّق البعث و التحريك مكرّرا بطبيعة واحدة تأسيسا بلا فرق زمانا و مكانا؛ إذ لا مانع من تعلّقه بها متراخيا.

و اختار عدّة من المحقّقين القول الثالث من الأقوال، و استدلّوا عليه بالتبادر، و أنّ ما ينسبق من الصيغة إلى الذهن عبارة عن طلب الطبيعة و الماهيّة، بلا دلالة على تقييدها بالفور أو التراخي، و قد مرّ أنّ قيد الإيجاد أيضا ليس جزء مدلول الصيغة، بل تدلّ اللابدّيّة العقليّة و العرفيّة بدخله فيه، خلافا لما نسب‌


[1] كفاية الاصول 1: 122.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست