responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 601

العالم، فيكون إكرام كلّ فرد واجبا برأسه، و لذا يمكن الامتثال و الموافقة بالنسبة إلى بعض الأفراد و المخالفة بالنسبة إلى البعض الآخر. فإذا الامتثال فرع الطلب، كما أنّ العقوبة فرع ترك المطلوب، فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب و لا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته.

أضف إلى ذلك أنّ قياس ما نحن فيه على الواجب الكفائي قياس مع الفارق؛ لأنّ البعث في الواجب الكفائي يتوجّه إلى عامّة المكلّفين بحيث يصير كلّ مكلّف مخاطبا بالحكم، فهناك طلبات كثيرة و امتثالات عديدة، لكن لو أتى به مكلّف واحد منهم يسقط التكليف عن الباقي؛ لحصول الغرض و ارتفاع الموضوع، و إن تركوها رأسا لعوقبوا جميعا، و إن أتاها الجميع دفعة فقد امتثلوا كافّة؛ لكون كلّ فرد منهم محكوما بحكمه و مخاطبا ببعثه المختصّ، بخلاف المقام.

و أضعف من ذلك ما نقل عن درس المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)؛ إذ لا دخل للقصد و عدمه بدون العمل لا في أصل الامتثال و لا في تعدّده و وحدته.

فالحقّ أنّ تعدّد الامتثال و وحدته يدور مدار تعدّد التكليف و وحدته كما قال به الإمام (قدّس سرّه).

هذا في الأفراد العرضيّة، و أمّا البحث في الأفراد الطولية فقد يكون غرض المكلّف من الإتيان بالفرد الثاني تبديل الامتثال، و قد يكون غرضه منه تكميل الامتثال ليعدّ الإتيانان امتثالا واحدا.

و كان لصاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] في هذه الصورة تفصيل، و هو أنّه إذا كان امتثال الأمر علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرّد الامتثال فلا يبقى معه مجال لإتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر أو بداعي أن يكون الإتيانان امتثالا


[1] كفاية الاصول 1: 121- 122.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست