نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 537
و الخارجيّة ما كان الموضوع فيها عبارة عن أفراد محقّقة الوجود، و لكنّ نوع القضايا المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة قضايا حقيقيّة، مثل «المستطيع يجب عليه الحجّ»، إلّا أنّ القضايا الحقيقيّة ترجع إلى قضايا شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع و تاليها ثبوت المحمول له، و قولنا: «المستطيع يجب عليه الحجّ» يرجع إلى قولنا: «إذا وجد في الخارج شخص و صدق عليه أنّه مستطيع وجب عليه الحجّ»، و كلّ قيد في القضايا الحقيقيّة إذا اخذ مفروض الوجود في الخارج- سواء كان اختياريّا كالعهد و النذر و الاستطاعة أم كان غير اختياري كالوقت و البلوغ- يستحيل تعلّق التكليف به، و من البديهي أنّ مثل هذه القيود إذا اخذت في مقام الجعل فلا محالة أنّها اخذت مفروضة الوجود في الخارج؛ بأنّ المولى فرض وجودها أوّلا ثمّ جعل الحكم عليها، فمثل قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] و نحوه يرجع إلى أنّه إذا فرض وجود عقد في الخارج يجب الوفاء به، لا أنّه يجب على المكلّف إيجاد عقد في الخارج و الوفاء به، و مثل قوله: «إذا زالت الشمس فصلّ» يرجع إلى أنّه متى تحقّق وقت الزوال- مثلا- فالصلاة واجبة، لا وجوب الصلاة و وجوب تحصيل الوقت.
و الحاصل: أنّ كلّ قيد إذا اخذ في مقام الجعل مفروض الوجود فلا يعقل تعلّق التكليف به، سواء كان اختياريا أم لا، و مقامنا من هذا القبيل، فإنّ قصد الأمر إذا اخذ في متعلّقه فلا محالة يكون الأمر موضوعا للتكليف و مفروض الوجود في مقام الإنشاء، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه و تحقّق شيء في رتبتين- أي رتبة المتعلّق بما أنّه جزء و رتبة نفسه- و مرجعه إلى اتّحاد الحكم و الموضوع.