responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 538

و بالنتيجة إن اخذ داعي الأمر متعلّقه يستلزم اتّحاد الحكم و الموضوع في مقام الجعل، و توقّف الشي‌ء على نفسه في مقام الفعليّة، و كلاهما مستحيل و كان في كلام المحقّق النائيني (قدّس سرّه) نقاط إبهام.

الاولى: أنّ ادّعاء كون نوع القضايا المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة بصورة القضايا الحقيقيّة ليس بصحيح، فإنّ القضيّة الحقيقيّة عبارة عن القضيّة الحمليّة الخبريّة، و هذا لا ينطبق على أكثر أدلّة العبادات و المعاملات، مثل قوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ [1]، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]، وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا [3]، و أمثال ذلك.

الثانية: أنّه على فرض تسليم كون الأدلّة المذكورة بصورة القضايا الحقيقيّة و لكنّ ما ذكره ثانيا من أنّ القضايا الحقيقيّة ترجع إلى القضايا الشرطيّة ليس بصحيح؛ إذ يمكن إرجاع بعض القضايا الحقيقيّة إلى الشرطيّة كالمثال المذكور في كلامه (قدّس سرّه) يعني المستطيع يجب عليه الحجّ، بقولنا: «أيّها المكلّفون، إذا استطعتم يجب عليكم الحجّ»، و أمّا سائر الأدلّة، مثل: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ* فلا يمكن إرجاعها إلى القضيّة الشرطيّة؛ إذ لا يتصوّر فيها الشرط و الجزاء و المقدّم و التالي.

و من هنا نستكشف قاعدة كلّيّة لإرجاع القضايا الحقيقيّة إلى الشرطيّة، و هي أنّ كلّ قضيّة كان المكلّف فيها معنونا بعنوان خاصّ لا مانع من إرجاعها إلى الشرطيّة، مثل: قوله تعالى: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ‌


[1] البقرة: 43.

[2] المائدة: 1.

[3] الاسراء: 34.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست