responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 535

فلا تعقل المقايسة بين الحكم و متعلّقه مع العرض و المعروض؛ لأنّ المعروض واقعيّة مستقلّة من حيث الوجود، و له تقدّم رتبة على العرض- أي الواقعيّة الغير المستقلّة في الوجود- و لا معنى للتقدّم و التأخّر في الامور الاعتباريّة، فالمولى في مقام الأمر يتصوّر الصلاة المقيّدة بقصد الأمر، ثمّ يجعل المقيّد متعلّقا للبعث و التحريك الاعتباري، و كما أنّه لا مانع في تصوّر الصلاة قبل الأمر كذلك لا مانع من تصوّر قصد الأمر قبله.

و يؤيّد عدم قابليّة مقايسة الأحكام بالأعراض أنّ الجسم في حال كونه معروضا للبياض لا يعقل أن يكون معروضا للسواد و لو من قبل الشخصين، و أمّا في باب الأحكام و المتعلّقات فيمكن أن يكون السفر- مثلا- موردا لأمر الوالد و نهي الوالدة في آن واحد، فاجتماع العرضين المتضادّين في معروض واحد و آن واحد مستحيل و لو من ناحية الشخصين، بخلاف الأحكام.

و من أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة لزوم الدور في المسألة، و تقريب ذلك أنّه لا شكّ في توقّف قصد الأمر على الأمر؛ إذ لا معنى لتحقّق قصد الأمر الخارجي و الحقيقي بدون الأمر، و هكذا لا شكّ في توقّف وجوب المكلّف به على قدرة المكلّف، فالأمر متوقّف بالقدرة على المتعلّق، و القدرة على المتعلّق متوقّفة على الأمر بعد فرض أخذ قصد الأمر في المتعلّق، و هذا دور مستحيل بالذات.

أقول: في مقام الجواب عن هذا: أوّلا: أنّ اعتبار القدرة على المأمور به في ظرف تحقّق الامتثال كاف، سواء كان في زمان الأمر و ظرف التكليف مقدورا أم لا، و العقل لا يحكم أزيد من ذلك.

و ثانيا: أنّ العقل يحكم بوجود القدرة و إن كانت من نفس الأمر، كما إذا أمر

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست