responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 532

قول الشيخ و تلامذته في المقام فلا يمكن التمسّك بإطلاق دليل الوجوب، فإنّه لا يجري في مورد كان التقييد مستحيلا، كما سيأتي تفصيله، و إن اخترنا القول الأوّل في المسألة فيمكننا التمسّك به كالشكّ في سائر الأجزاء و الشرائط.

إذا عرفت هذا فلنشرع البحث بذكر أدلّة القولين‌

قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): إنّ القيود و الأوصاف الدخيلة في المأمور به على قسمين: الأوّل: ما يمكن اتّصاف المأمور به و الواجب به قبل تعلّق الأمر، مثل السورة و الطهارة للصلاة؛ إذ يمكن تحقّق الصلاة- مع قطع النظر عن تعلّق الأمر- معهما و بدونهما لا مانع من الجزئيّة و الشرطيّة لهذا السنخ من القيود في مقام تعلّق الأمر. الثاني: ما لا يمكن اتّصاف المأمور به و الواجب به قبل تعلّق الأمر، مثل عنوان المأمور به و الواجب و المستحبّ؛ إذ لا يمكن إطلاقه على المركّب من الأجزاء و الشرائط قبل توجّه الأمر إليه، و قصد القربة أيضا من قبيل هذه الأوصاف، فإنّ معناه إتيان العمل بداعي الأمر و الامتثال بقصد الأمر كما هو المشهور، و لا يمكن إتيان الصلاة المقيّدة بداعي الأمر قبل تعلّق الأمر بها، بل هذا أمر مستحيل.

نعم، قد يكون المراد من قصد القربة إتيان العمل بداعي كونه محبوبا للمولى، و قد يكون بمعنى إتيان العمل بداعي المصلحة الملزمة، و قد يكون بمعنى إتيان العمل بداعي كونه حسنا، و قد يكون بمعنى إتيان العمل بداعي حصول التقرّب بسببه إلى المولى، و لكن مراد الشيخ و تلامذته هو الأوّل، و أنّهم من القائلين بالاستحالة في المقام، مع اختلافهم في أنّ المقصود من الاستحالة الاستحالة بالذات أو الاستحالة بالغير.

و توضيح ذلك: أنّه كما في باب الواجب قسم منه واجب الوجود بالذات‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست