responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 531

لا إشكال هاهنا، لا من ناحية توجّه التكليف و لا من ناحية سقوط التكليف.

البحث الثاني: في أنّه هل يمكن أخذ قصد القربة في المتعلّق أم لا؟ و إذا فرغنا من تعريف الواجب التعبّدي و التوصّلي فلنشرع في مسألة مهمّة في هذا البحث، و هي: أنّه كانت للواجبات التعبّديّة أجزاء و شرائط، و ما كان ملحوظا للآمر و متعلّقا للأمر هو عبارة عن الأجزاء و الشرائط، و النزاع في أنّ قصد القربة المعتبرة فيها هل كانت كسائر الأجزاء و الشرائط متعلّقا للأمر و ملحوظا في مقام تعلّق الأمر أم لا؟

قال بعض العلماء بالأوّل، و قال جمع آخر بالثاني، و كان على رأسهم الشيخ الأعظم الأنصاري‌ [1] المبتكر لهذا البحث، و تبعه في ذلك أكثر تلامذته و منهم صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[2].

و لكن قبل الخوض في البحث لا بدّ لنا من بيان أمر مهمّ، و هو أنّه ربّما يتوهّم أنّه لا يترتّب على هذا البحث ثمرة عمليّة، مع أنّه لا محلّ له؛ إذ قد تترتّب عليه ثمرة عمليّة مهمّة في صورة الشكّ، فإنّا لو شككنا في أنّ القنوت- مثلا- جزء للصلاة أم لا، و المرجع لنفي الجزئيّة قبل جريان الاصول العمليّة هو التمسّك بالإطلاق اللفظي بعد فرض كون المولى في مقام البيان، و أمّا بعد فقدان الإطلاق لدليل وجوب الصلاة و اليأس من الدليل اللفظي تصل النوبة إلى الاصول العمليّة من البراءة أو الاشتغال، و هكذا الشكّ في شرطيّة شي‌ء لها.

و أمّا إن شككنا في اعتبار قصد القربة في واجب من الواجبات و اخترنا


[1] مطارح الأنظار: 60.

[2] كفاية الاصول 1: 107- 112.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست