responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 452

و لا الإرادة المظهرة و لا البعث و أمثالها، و لا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ.

و سيأتي توضيح كلامه إن شاء اللّه تعالى، و لكنّه لا يستفاد من كلامه شي‌ء بالأخص بعد مناقشته الاشتراك اللفظي و المعنوي، فإنّ للأمر في المثال معنى اشتقاقيّا، و هو الطلب.

و لو سلّمنا أنّه ليس كذلك، إنّما البحث في أنّ استعمال الأمر في سائر المعاني هل يكون بنحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو بنحو المجاز، أو ليس له معنى غير الاشتقاقي؟ و لا يستفاد من كلامه شي‌ء من ذلك.

و الظاهر أنّ الإشكال في الاشتراك اللفظي أقلّ ممّا في الاشتراك المعنوي؛ إذ الإشكال فيه مبتن على المبنى الخاصّ، فلا يبعد القول بالاشتراك اللفظي بين معنيين: أحدهما: الطلب في الجملة، و ثانيهما: الشي‌ء في الجملة.

و أمّا البحث في المعنى الاصطلاحي فقال صاحب الكفاية (قدّس سرّه): و أمّا بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتّفاق على أنّه حقيقة في القول المخصوص و مجاز في غيره، فالأمر بحسب الاصطلاح هو صيغة «افعل».

و لا يخفى أنّه لا يمكن الاشتقاق منه، فإنّ معناه حينئذ لا يكون معنى حدثيّا، فإنّ هيئة «افعل» ليست بمشتق، بل هي من مقولة اللّفظ، مع أنّ الاشتقاقات منه ظاهرا تكون بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر، فتدبّر.

و يمكن أن يكون مرادهم به هو الطلب بالقول المخصوص لا نفس القول، تعبيرا عن الطلب بما يدلّ عليه، و هو القول المخصوص مجازا من باب ذكر الدالّ و إرادة المدلول، فالفرق بين المعنى اللّغوي و الاصطلاحي بالعموم و الخصوص؛ إذ المعنى اللغوي هو الطلب، سواء كان بالقول أم لا،

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست