نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 453
و الاصطلاحي هو الطلب بالقول المخصوص، فكلاهما اشتقاقي.
و فيه: أنّه لا نحتاج إلى معنى اصطلاحي مغاير للمعنى اللغوي هاهنا، و أمّا استدلاله فمردود بأنّه من البديهي أنّ الإجماع المنقول ليس بحجّة، فكيف نعتمد عليه في إثبات المعني الاصطلاحي؟! و يؤيّده ما نرى في الخارج و إطلاق لفظ الأمر في المحافل و المجالس بمعنى واحد، و فهم الكلّ منه معنى واحدا.
و لذا قال الإمام (قدّس سرّه) [1]: إنّه لا يبعد أن يكون المعنى الاصطلاحي مساوقا للمعنى اللغوي، أي لا يكون له اصطلاح خاصّ.
و محصّل كلامه (قدّس سرّه) أنّ ما قال به صاحب الكفاية (قدّس سرّه) بكونه معنى اصطلاحيّا- أي القول المخصوص و هو المعنى اللّغوي أيضا- بأنّ مادّة الأمر موضوعة لمفهوم اسمي منتزع من الهيئات بمالها من المعاني، بمعنى أنّ الموضوع جامع للهيئات المستعملة في معانيها لا نفس الهيئات و لو استعملت لغوا أو مجازا في غير معناها، و من المعلوم أنّ للهيئة معنى حرفيّا، إلّا أنّه قد يكون للإخبار و الإخطار، و قد يكون للإنشاء و الإيجاد، كحرف النداء فإنّه وضع لإيجاد النداء، و هكذا حرف القسم.
و أمّا الهيئات بلحاظ أنّها للإنشاء و إيجاد الطلب فكان لها مفهوم حرفي داخل تحت مفهوم اسمي، و هو نفس هيئة «افعل» و ما يشابهها من الثلاثي المزيد، و الرباعي المجرّد و المزيد، فإنّه كان لنفس هيئة «افعل» مثل لفظ الابتداء معنى اسمي، و لمصاديقها معنى حرفي، فمعنى الأمر لغة و اصطلاحا مفهوم اسمي مشترك بين الهيئات التي كانت لها معاني حرفيّة إيجاديّة.
فحينئذ يرد عليه الإشكال المذكور أيضا بشدّته، و لكنّه (قدّس سرّه) أجاب عنه: بأنّ