نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 451
على أنّه لا دليل لأخذ الأهمّيّة في معنى الأمر، بحيث يكون استعماله فيما لا أهمّيّة له مجازا؛ إذ لا فرق في استعماله فيه و استعماله فيما له أهمّيّة في الجملة، و من هنا صحّ تقسيم الأمر إلى المهمّ و غير المهمّ، و لو كانت الأهمّيّة داخلة في معناه لكان هذا تناقضا.
أمّا المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) [1] بعد القول بأنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء بحسب العرف و اللغة، و بعد ذكر المعنى الاصطلاحي له قال: إنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة، و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز، و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلّم و لم يعارض بمثله لا دليل على الترجيح به، فلا بدّ عند التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل.
نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه، و إن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمّه، كما لا يبعد أن يكون كذلك- أي ظاهرا- في المعنى الأوّل، و هو الطلب.
و من المعلوم أنّ هذا رجوع عمّا قال به في صدر كلامه من كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشيء.
و أمّا استاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه) [2] فبعد مناقشته الاشتراك اللفظي و المعنوي قال: الظاهر- كما هو مقتضى التبادر- من قولنا: «أمر فلان زيدا» أنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بمالها من المعنى، لا الطلب