responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 451

على أنّه لا دليل لأخذ الأهمّيّة في معنى الأمر، بحيث يكون استعماله فيما لا أهمّيّة له مجازا؛ إذ لا فرق في استعماله فيه و استعماله فيما له أهمّيّة في الجملة، و من هنا صحّ تقسيم الأمر إلى المهمّ و غير المهمّ، و لو كانت الأهمّيّة داخلة في معناه لكان هذا تناقضا.

أمّا المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1] بعد القول بأنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء بحسب العرف و اللغة، و بعد ذكر المعنى الاصطلاحي له قال: إنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا و لغة ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة، و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز، و ما ذكر في الترجيح عند تعارض هذه الأحوال لو سلّم و لم يعارض بمثله لا دليل على الترجيح به، فلا بدّ عند التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل.

نعم، لو علم ظهوره في أحد معانيه و لو احتمل أنّه كان للانسباق من الإطلاق فليحمل عليه، و إن لم يعلم أنّه حقيقة فيه بالخصوص أو فيما يعمّه، كما لا يبعد أن يكون كذلك- أي ظاهرا- في المعنى الأوّل، و هو الطلب.

و من المعلوم أنّ هذا رجوع عمّا قال به في صدر كلامه من كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء.

و أمّا استاذنا السيّد الإمام (قدّس سرّه)[2] فبعد مناقشته الاشتراك اللفظي و المعنوي قال: الظاهر- كما هو مقتضى التبادر- من قولنا: «أمر فلان زيدا» أنّ مادّته موضوعة لجامع اسمي بين هيئات الصيغ الخاصّة بمالها من المعنى، لا الطلب‌


[1] كفاية الاصول 1: 90.

[2] مناهج الوصول إلى علم الاصول 1: 237- 238.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست