responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 450

الجملة، و هذا المعنى قد ينطبق على الحادثة، و قد ينطبق على الشأن، و قد ينطبق على الغرض، بل يمكن أن يقال: إنّ الأمر بمعنى الطلب أيضا من مصاديق هذا المعنى الواحد، فإنّه أيضا من الامور التي لها أهمّيّة، فلا يكون للفظ «الأمر» إلّا معنى واحد يندرج الكلّ فيه. فكلامه (قدّس سرّه) يحتوي على أمرين:

الأوّل: أصل الاشتراك المعنوي، الثاني: أنّ القدر الجامع عبارة عن الواقعة التي لها أهمّيّة في الجملة.

و من البديهي أنّ الأمرين مخدوشان؛ لأنّ الظاهر أنّ المراد من الجامع هو الجامع الذاتي و المقولي لا العرضي و لا الانتزاعي، و أقلّ مراتب الجامع الذاتي هو الاشتراك في الجنس، و هذا لا يتصوّر بين المعنى الاشتقاقي و غيره؛ لأنّ الجامع بينهما لا يخلو من أن يكون معنى اشتقاقيّا أو جامديّا و لا ثالث لهما، و على الأوّل لا ينطبق على الجوامد، و على الثاني لا ينطبق على المعنى الحدثي، و هذا معنى عدم تصوّر جامع ذاتي بينهما.

على أنّه لا يعقل اختلاف الجمع في لفظ الموضوع للجامع الجنسي باختلاف المعاني، فإنّ تحقّق الجامع الجنسي هاهنا يستلزم أن يكون استعمال الأمر الذي يجمع على امور في خصوص المعنى غير الاشتقاقي استعمالا مجازيّا، و هكذا استعمال الأمر الذي يجمع على أوامر في خصوص المعنى الاشتقاقي استعمالا مجازيّا، فإنّ استعمال اللفظ الموضوع للجامع في خصوص بعض الأنواع مجازيّ، مع أنّه لم يلتزم به أحد. نعم، تصوير اختلاف الجمع في المشترك اللفظي سهل، فينفي الاشتراك المعنوي اختلاف لفظ الأمر في الجمع.

و لو سلّمنا أصل الاشتراك المعنوي في المقام و لكنّ الواقعة ليست مثل الشي‌ء من المفاهيم العامّة حتّى تصدق على كلّ الأشياء.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست