responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 449

الحقيقيّة، و لا من المعاني التي يعبّر عنها باشتباه المصداق بالمفهوم و إن كان داخلا في هذا السنخ من المعاني؟! إلّا أنّه لا دليل؛ لعدم ذكره وحده.

و الإشكال المهمّ عليه (قدّس سرّه) أنّه قال: إنّ الأمر في قولنا: «جاء زيد لأمر كذا» ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دلّت على الغرض. نعم، يكون مدخوله مصداقا للغرض.

فنقول: أوّلا: ليس استعماله فيه باطلا؛ إذ لا شكّ في صحّة قول: «جاء زيد لغرض كذا».

و ثانيا: على فرض تسليم أن يكون مدخول اللام مصداقا للغرض فهل الأمر استعمل في مصداق الغرض بما أنّه مصداق للغرض أو بما أنّه مصداق للشي‌ء؟ إن قلت: استعمله فيه بما أنّه مصداق للغرض، قلنا: فلم لا يجوز استعماله في مفهوم الغرض؟! بل استعماله فيه يكون جائزا بطريق أولى.

و إن قلت: استعمله فيه بما أنّه مصداق للشي‌ء، قلنا: هذا ليس من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ لأنّه حينئذ استعمل في مصداق نفس الغرض لا في مصداق أحد المفاهيم العامّة، مع أنّ استعماله في مفهوم الشي‌ء استعمال حقيقي عنده، و هكذا في قولنا: «شغلني أمر كذا» أنّ الأمر إن استعمل في مصداق الشأن بما أنّه مصداق للشأن فكيف لا يجوز استعماله في مفهوم الشأن؟! و إن استعمل فيه بما أنّه مصداق للشي‌ء فليس هذا من اشتباه المصداق بالمفهوم. و هكذا في سائر المعاني.

و ذهب المحقّق النائيني (قدّس سرّه)[1] إلى أنّ لفظ الأمر مشترك بين المعاني بنحو الاشتراك المعنوي، و الموضوع له أمر واحد، و هي الواقعة التي لها أهمّيّة في‌


[1] فوائد الاصول 1: 128.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست