responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 447

و وافقه صاحب الفصول‌ [1] في أنّ الأمر مشترك بين المعنيين، لكنّه ذكر عوض الشي‌ء شأنا.

و أمّا تقييد الطلب بقيد «في الجملة» في كلام المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) فيحتمل أن يكون ناظرا إلى المباحث الآتية من أنّ للعلوّ و الاستعلاء دخل في معنى الأمر أم لا، و أنّ الأمر بمعنى الطلب يختصّ بالأمر الوجوبي أو يشمل الطلب الاستحبابي أيضا.

و يحتمل أن يكون ناظرا إلى أنّه إذا قلنا: إنّ الأمر يكون بمعنى الطلب فليس معناه صحّة إطلاق لفظ الأمر في كلّ مورد يصحّ إطلاق لفظ الطلب فيه، بل إذا طلب شخص من شخص آخر شيئا- مثل طلب المولى من عبده ماء- فيطلق عليه الآمر و الطالب معا، و أمّا إذا جعل لفظ الطلب صفة الشخص- مثل طالب العلم و طالب الشهادة- فلا يطلق عليه لفظ الأمر، و لا يقال في المثال: آمر العلم و آمر الشهادة.

و يستفاد من عدم تقييده كلمة «الشي‌ء» بقيد «في الجملة» أنّ في كلّ مورد يطلق لفظ «الشي‌ء» يطلق لفظ الأمر أيضا، مع أنّه ليس كذلك، فإنّ إطلاق لفظ الأمر في بعض موارد استعمال لفظ «الشي‌ء» فيه غير مأنوس جدّا، كما إذا قلنا: هذا الكتاب أمر عجيب، و من هنا نكشف أنّه لا بدّ من تقييد لفظ «الشي‌ء» أيضا بالقيد المذكور.

فقد عرفت أنّ معاني الأمر ليست من سنخ واحد، فأحدها حدثي و اشتقاقي، و هو الطلب. و الأمر بهذا المعنى جمعه أوامر، و المعنى الآخر- سواء كان شيئا أو شأنا أو غيرها- ليس باشتقاقي، و الأمر بهذه المعاني جمعه امور.


[1] الفصول الغروية: 62- 63.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست