responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 39

بيان ذلك: أنّ لفظ العرض في المنطق و الفلسفة قد يطلق في باب إيساغوجي في مقابل الذات و الذاتيّات، مثل: العرض العامّ و الخاصّ في الكلّيّات الخمس، و قد يطلق في باب البرهان في مقابل الجوهر. و العرض في الإطلاق الثاني يشترك مع الجوهر من جهة، و هي أنّهما ذا واقعيّة حقيقيّة و لهما ما بإزائهما في الخارج، و يفترق معه من جهة اخرى، و هي أنّ الجوهر مستقلّ في الوجود و لا يحتاج إلى الغير، بخلاف العرض؛ إذ مع كونه واقعيّة من الواقعيّات يحتاج في وجوده الخارجي إلى الجوهر و المعروض، مثل: البياض الذي له واقعيّة، و لكن في عين واقعيّته يحتاج إلى الجسم في وجوده الخارجي.

و أمّا العرض الذي يطلق في باب إيساغوجي في مقابل الذات و الذاتيّات فقد يكون جوهرا، و قد يكون مقابله، أي من المقولات العرضيّة، و هذا القسم من العرض لا يطلق على الامور الاعتباريّة، بل يطلق على الامور الواقعيّة.

و الظاهر أنّ المراد من العرض في عبارة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1]- موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة- هو العرض الذي يطلق في باب إيساغوجي في مقابل الذات و الذاتيّات، و إذا كان الأمر كذلك ننظر في الفقه و مسائله، و أنّ العرض بهذا المعنى هل يجري فيه أم لا؟ و من البديهي أنّه يبحث في الفقه إمّا عن الأحكام الوضعيّة- مثل الدم نجس و البول نجس و أمثال ذلك- و إمّا عن الأحكام التكليفيّة- مثل: الصلاة واجبة، الصوم واجب- و من المعلوم أنّ الوجوب و النجاسة من الامور الاعتباريّة- كالملكيّة و الزوجيّة- التي اعتبرها العقلاء و الشارع، و النجاسة أيضا لم تكن عبارة عن وجوب الاجتناب فقط، بل للشارع فيها حكمان:


[1] كفاية الاصول 1: 2.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست