نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 40
الأوّل حكم ابتدائي وضعي بأنّ هذا نجس، و الثاني: حكم تكليفي في طوله، و هو أنّ النجس يجب اجتنابه، و هكذا في باب الزوجيّة. و في طوله يقول الشارع: يجوز النظر إلى الزوجة و الاستمتاع بها.
و لا إشكال و لا خلاف في كونها من المسائل الفقهيّة، مع أنّ النجاسة و هكذا الوجوب لا يكونا عرضا للدم أو الصلاة، بل هما من الامور الاعتباريّة. و هكذا في باب البيع، فلو قلنا: «البيع مملّك» لا شكّ في أنّ الملكيّة أمر اعتباري، و لا يكون عرضا للبيع فضلا من كونه ذاتيّا أو غريبا.
و هكذا في باب الأحكام التكليفيّة مثل: الصلاة واجبة، فنقول: هل الموضوع للوجوب هو الصلاة الموجودة في الخارج؟ و لا شكّ في كونها ظرفا لسقوط التكليف، و إذا تحقّقت الصلاة في الخارج سقط الوجوب، فلا تكون الصلاة في الخارج معروضا للوجوب، أو الموضوع و المعروض له هو الصلاة الموجودة في الذهن، و إذا كان كذلك هل هي الصلاة الموجودة في ذهن المكلّف أو الموجودة في ذهن المولى؟ إن كان المراد هو الأوّل فمجرّد الالتفات إلى الصلاة و تصوّرها يكفي في مقام الامتثال. و هو كما ترى.
و لو كان المراد هو الثاني ففيه: أوّلا: أنّ الصلاة تتحقّق في ذهن المولى بمجرّد تصوّرها، و لا يحتاج إلى تحقّقها في الخارج من المكلّف. و ثانيا: أنّ الصلاة بوصف وجودها الخارجي ليست قابلة للامتثال في الخارج، أو أنّ الموضوع و المعروض له هي ماهيّة الصلاة مع قطع النظر عن الوجودين المذكورين.
و فيه: أنّ المطلوب للمولى وجود الصلاة لا ماهيّتها.
و الحاصل: أنّ المراد من العرض الذاتي- سواء كان بمعنى المشهور أو بالمعنى الذي ذكره المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)- لا يخلو عن إشكال، و الإشكال المهمّ بالنسبة
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي جلد : 1 صفحه : 40