responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 318

كذلك فيكون متعلّق النذر بحسب الواقع وقوع الصلاة في الحمّام لا نفس الصلاة، بل خصوصيّة من خصوصيّاتها.

و بعبارة اخرى: يكون متعلّق النذر تأيّن الصلاة في الحمّام و اتّصاف وقوعها في الحمّام، فالمنهي بعد النذر هو الوصف و الخصوصيّة، لا نفس الصلاة، فلا مانع من صحّة الصلاة في ما نحن فيه، و نظيره نذر المستحبّات، مثل صلاة الليل؛ لأنّ الواجب هو الوفاء بالنذر، لا صلاة الليل، و كذلك في ما نحن فيه.

و من المعلوم أنّ الأمر أو النهي إذا تعلّق بعنوان لم يمكن أن يتجاوز عنه إلى غيره و لو كان بينهما ملازمة و اتّحاد من حيث الوجود.

و بعبارة أوضح: أنّ متعلّق النذر هو متعلّق الكراهة، و معلوم أنّ للصلاة في الحمّام حيثيّتين: إحداهما: الحيثيّة الصلاتيّة، و هي في مقابل ترك الصلاة، و الثانية: حيثيّة إيقاعها و إيجادها في الحمّام، و هي في مقابل إيقاعها في الدار أو في المسجد، و الكراهة و المرجوحيّة متعلّقة بهذه الحيثيّة، و لذا لا يصحّ التعبير بأنّ الصلاة في الحمّام من العبادات المكروهة، فإنّ معناه تعلّق الكراهة بنفس الصلاة، كما أنّه لا يصحّ القول: بأنّ الكراهة هنا تكون بمعنى أقلّيّة الثواب، فإنّ إيقاع الصلاة في الحمّام تكون من المكروهات الواقعيّة، فيكون النذر بترك الصلاة في الحمّام بمعنى النذر بترك المكروه و المرجوح، و هي عبارة عن تأيّنها و تحيّثها فيه. و قد أشرنا إلى أنّ تجاوز الأحكام من دائرة متعلّقها ليس بممكن، و لا معنى لدخل ملازمات الوجود الخارجي في مقام تعلّق الحكم؛ لأنّ مرحلة تعلّق الحكم مقدّم على مرحلة الوجود الخارجي، و من هنا نرى أنّ الأعاظم من تلامذة المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) قالوا بجواز اجتماع الأمر و النهي؛ بأنّ الأمر متعلّق بعنوان الصلاة، و لم يتجاوز عنه إلى عنوان آخر، و هكذا النهي متعلّق‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست