responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 319

بعنوان الغصب، و إن جمع أحد في مقام الامتثال بين العنوانين و أتى بالصلاة في الدار المغصوبة فلا دخل له بمقام تعلّق الأحكام، فإنّ الاتّحاد الوجودي متأخّر عن مرحلة تعلّق الأحكام.

فيكون لإتيان الصلاة في الحمّام بعد النذر عنوانان: أحدهما: عنوان الصلاة بما أنّها صلاة، و هو ليس إلّا المأمور به. و ثانيهما: عنوان وقوعها و تحيّثها فيه، و هو المكروه، و يعرضه الحرمة بعد النذر حسب ما يقول به الأعمّي، فهو المنهي عنه، فلم يتجاوز الأمر و النهي المتعلّق بأحدهما إلى الآخر، و لازم ذلك أن يكون إتيان الصلاة بعده فيه مع حرمته صحيحا. و على هذا يحصل حنث النذر بالصلاة الصحيحة لا الفاسدة، و لا يسلب القدرة عن الناذر أصلا.

و الحاصل: أنّه يتوجّه إلى هذا الناذر ثلاثة أدلّة:

الأوّل: دليل وجوب الصلاة، مثل: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى‌ غَسَقِ اللَّيْلِ، و متعلّقه عبارة عن ماهيّة الصلاة، و لا يتعدّاها إلى العناوين المتّحدة معها في الخارج، فلا دخل للوقت و المكان و سائر الخصوصيّات في المتعلّق، فإنّ تمام المتعلّق هو نفس ماهيّة الصلاة.

الثاني: دليل كراهية إتيان الصلاة في الحمّام، و متعلّقه خصوصيّة من خصوصيّات الصلاة، و هي حيثيّة وقوعها في الحمّام، و مقابلها حيثيّة وقوعها في مكان آخر لا تركها رأسا، و هو أيضا لا يتعدّى عن متعلّقه إلى عناوين أخر حتّى إلى نفس الصلاة.

الثالث: دليل وجوب الوفاء بالنذر، مثل: «أوفوا بالنذور» و متعلّقه عبارة عن العنوان الكلّي، و هو وجوب الوفاء بالنذر، و هو أيضا لا يتعدّى منه إلى مصاديقه، فإذا قال المولى: «أكرم إنسانا» لم يصحّ القول بأنّه: أوجب إكرام زيد

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست