responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 317

و بين فسادها فيه من ناحية فقدان الطهارة أو فقدان بعض الأجزاء و الشرائط، و تحكم بصدق الصلاة عليها في الأوّل دون الثاني.

قلنا: هذا يوجب الاستهزاء بين الناس، مع أنّه لا رجحان في ترك الصلاة الفاسدة في الحمّام حتّى تعلّق النذر بها.

الثالث: أنّه لو سلّمنا جميع ما ذكره الأعمّي هنا فلا ريب في أنّ الإشكالين المذكورين مشتركا الورود على الصحيحي و الأعمّي؛ إذ لو قال الناذر: «للّه عليّ ألّا اصلّي صلاة صحيحة في الحمّام»، فلا شكّ في صحّة هذا النذر عند الصحيحي و الأعمّي، فإنّ ترك الصلاة الصحيحة في الحمّام راجح عند الكلّ، و هكذا لا شكّ في أنّه لو صلّى في الحمّام يوجب الحنث عند الكلّ مع كونها فاسدة، و مع أنّ هذا النذر موجب لسلب القدرة عن الناذر، فكيف الحلّ في هذا المثال حتّى نلتزم به في مثل: «للّه عليّ ألّا اصلّي في الحمّام»؟ فهذا الاستدلال ليس بتامّ.

و أمّا حلّ المسألة و كيفيّة انعقاد النذر بما أشار إليه المحقّق العراقي و المرحوم الحائري (قدّس سرّهما) و كمّله استاذنا السيّد الإمام- (دام ظلّه)- و هو: أنّ النذر على نحوين؛ إذ الناذر قد يقول: «للّه عليّ ألّا اصلّي في الحمّام»، فهذا مطلق، و كان له مصداقان: أحدهما: ترك الصلاة في الحمّام فقط، و ثانيهما: ترك الصلاة رأسا؛ إذ يصدق عليه أنّه لم يصلّ في الحمّام، كما أنّه يصدق عليه أنّه لم يصلّ في المسجد و الدار، و إذا كان النذر بهذه الكيفيّة فهو باطل و لم ينعقد أصلا، فإنّ أحد مصداقي النذر لو لم يتحقّق بترك الصلاة رأسا فلا رجحان فيه، فلم ينعقد النذر كما هو معلوم.

و قد يقول: «للّه عليّ ألّا اصلّي صلاتي الواجبة في الحمّام»، فإذا كان العنوان‌

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست