responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 316

اصلّي في الحمّام، و أيضا لا إشكال في حصول الحنث بفعلها فيه، فيستفاد منهما أنّ كلمة «الصلاة» وضعت للأعمّ؛ إذ الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بها تكون منهيا عنها، و معلوم أنّ النهي في العبادة يقتضي الفساد، فلا محالة تكون الصلاة فيه بعد النذر فاسدة و مع ذلك يوجب الحنث فيه، فيستكشف أنّ معنى الصلاة في عقد النذر هو الأعمّ من الصحيح، و إلّا لم يحصل الحنث بها أصلا، مع أنّ من شرائط انعقاده ألّا يوجب النذر سلب القدرة عن الناذر، و لا شكّ في أنّه لو كان المراد من الصلاة في العقد الصلاة الصحيحة فلا يقدر الناذر على إتيانها، بل هو قادر على إتيان الصلاة بالمعنى الأعمّ فقط.

و لكن هذا الاستدلال مردود لوجوه:

الأوّل: أنّ غاية ما يستفاد منه على فرض التماميّة هو استعمال كلمة «اصلّي» في المعنى الأعمّ حسبما يقتضيه الدليلان المذكوران، و من المعلوم أنّ هذا المعنى لا ينطبق على ما ادّعاه الأعمّي من أنّ كلمة «الصلاة» وضعت للأعمّ؛ إذ يمكن أن يكون الاستعمال هنا مجازيّا، فإنّه لم تكن قاعدة فقهيّة كلّيّة، بل هو استعمال صدر من المكلّف، و لا مانع من كونه مجازيّا.

الثاني: أنّ الأعمّي يدّعي استعمال كلمة «اصلّي» في معنى الأعمّ، و هكذا يدّعى أنّ ألفاظ العبادات تشمل جميع ما تصدق عليه هذه الألفاظ من الصحيح و الفاسد، و لكن تسأل بأنّ الناذر إذا صلّى أربع ركعات للظهر في الحمّام بدون طهارة، هل يحصل الحنث بها أم لا؟

إن قلت: بالحنث بها.

قلنا: لم يلتزم به أحد من الفقهاء.

و إن قلت: بالفرق بين فساد الصلاة في الحمّام من ناحية تعلّق النذر بتركها

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست