responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 315

من حيث الطهارة عند الأعمّي. فهذا التقريب ليس بتامّ.

و أمّا الاحتمال الثاني فإن يكون النهي في الحديث إرشاديّا، بأن يكون الخلو من الحيض من شرائط الصحّة عند الشارع، مثل قوله (عليه السلام): «لا تبع ما ليس عندك» [1]، فلا يكون معناه حرمة البيع رأسا، بل معناه عدم وقوع البيع لغير المالك، فإنّه مشروط بأن يكون البائع مالكا أو مأذونا في البيع، و هكذا في ما نحن فيه؛ لأنّ صلاة الحائض مشتملة على المانع، فتكون الصلاة في حال الحيض باطلة، و أمّا إتيانها بعنوان المأمور به فيوجب إسناد ما ليس من الشارع إليه، فتكون الحرمة من حيث التشريع لا من جهة نفس العمل.

و أمّا تقريب الاستدلال على هذا الاحتمال بأنّه يشترط في التكليف- سواء كان مولويّا أو إرشاديّا- أن يكون متعلّقه مقدورا للمكلّف، فحينئذ لو قال الشارع: الحيض مانع من الصلاة أو يشترط في الصلاة الخلو عن الحيض، فلا شكّ في أنّ المراد من الصلاة هنا هي الصلاة الصحيحة، و لا يكون قابلا للاستدلال.

و أمّا لو قال: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، فلازمه أن تكون الصلاة مقدورة للمكلّف من حيث الفعل و الترك، و معلوم أنّ الصلاة الصحيحة ليست مقدورة لها، فلا محالة يكون متعلّق النهي ما هو الأعمّ من الصحيح و الفاسد حتّى يكون المكلّف قادرا على إيجاده و تركه، و هذا لا يستلزم أن تكون للصلاة حرمة ذاتيّة؛ إذ النهي إرشادي بمعنى عدم وقوع صلاتك صحيحة.

و من الوجوه التي استدلّ بها الأعمّي أنّه لا شبهة و لا إشكال في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه- كالحمّام مثلا- بأن يقال: للّه عليّ ألّا


[1] الوسائل 18: 47، الباب 7 من أبواب أحكام العقود، الحديث 2.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست