responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 533

بحسب الظاهر قد انقضى عنهم بالتشرّف بالإسلام و أنّ الإسلام يجبّ ما قبله، و إنّما يتمّ الاستدلال منه (عليه السلام) بمسلك الأعمّي. فإذن لا بدّ لنا من الالتزام بالحقيقة في الأعمّ دون خصوص المتلبّس، صونا لتماميّة استدلال الإمام (عليه السلام) بهذه الآية الكريمة على عدم لياقتهم للإمامة و الخلافة إذ الإمام (عليه السلام) استدلّ بهذه الآية أي قوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ لعدم لياقتهم للخلافة و الإمامة إذ هم كانوا متلبّسين بظلامة الكفر و الشرك و عبادة الصنم و الوثن في سنين متمادية، و هذا الاستدلال منه (عليه السلام) لا يتمّ إلّا بالقول بكون المشتقّ بالوضع من قبل الواضع حقيقة في الأعمّ، و إلّا فلا يتمّ الاستدلال بهذه الآية، لانقضاء ظلم الشرك بتشرّفهم بالإسلام.

و الحاصل ممّا تقدّم من الاستدلال منه (عليه السلام) على الأعمّ عبارة من التمسّك بقوله تعالى: لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ عدم لياقة من عبد الأصنام للخلافة و لو بعد دخوله في الإسلام.

و فيه: أنّه قد تقدّم الجواب عن هذا الإشكال عند تكلّمنا في بيان آية السرقة و الزنا مفصّلا، إذ ذكرنا هناك أنّ استدلاله (عليه السلام) في نفي خلافتهم بالآية الشريفة غير مربوط بمسألة كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ عن المتلبّس بالقطع و اليقين كالشمس في مقابل الجبين.

بل الحقّ المصدّق أنّه ليس للمشتقّ ربط بهذا الاستدلال منه (عليه السلام) بالآية الشريفة بوجه من الوجوه في نفي الخلافة عنهم، إذ غير خفيّ عليك أنّ ذلك النزاع حسب ما عرفت غير جار في الآية الشريفة، فإنّها من القضايا الحقيقيّة التي اخذ الموضوع فيها مفروض الوجود، فمن الواضحات أنّ فعليّة الحكم فيها تابعة لفعليّة موضوعه، من دون إمكان تعقّل تخلّف الحكم عنه، بل على فرض التسليم بأنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ عن المتلبّس.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست