الانقضاء في أمثال المقام غير متصوّرة، ليكون الاستعمال بلحاظ حال التلبّس دونها.
و هذا يكون من قبيل قولك: (الجنب و الحائض يجب عليها الغسل) إذ المراد منهما هو كلّ إنسان و مكلّف فرض متلبّسا بالجنابة أو الحيض خارجا فهو محكوم عليه بالغسل، فعنوان الجنب أو الحائض قد استعمل فيمن تلبّس بالمبدإ، و لا يتصوّر فيه الانقضاء، غاية الأمر أنّ الامتثال يقع متأخّرا عن زمان الوجوب كما أنّ الأمر كان كذلك في الآيتين المتقدّمتين.
فالنتيجة أنّ التمسّك بهاتين الآيتين للاستدلال على وضع المشتقّ للأعمّ خال عن الوجه و الاعتبار بالضرورة من البرهان.
و هنا استدلّ لمسلك الأعمّي بالآية الشريفة لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ[1]، لاستدلال الإمام (عليه السلام) بهذه الآية لعدم لياقة الثلاثة للتصدّي لمقام الإمامة و الخلافة من ناحية تلبّسهم بالكفر و الشرك و عبادة الصنم و الوثن في طول سنين متمادية، حيث قال اللّه تبارك و تعالى عزّ و جلّ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ في جواب إبراهيم الخليل على نبيّنا و آله و (عليه السلام): وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ و أيّ ظلم أعظم من الشرك، و الحال أنّه تعالى يقول في سورة لقمان: إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ[2].
و الاستدلال بهذه الآية من الإمام (عليه السلام) يتمّ على كون المشتقّ بالوضع حقيقة في الأعمّ، دون كونه حقيقة في خصوص من تلبّس بالمبدإ، فإنّ استدلاله (عليه السلام) على القول بالأخصّ لا يتمّ، إذ الكفر منهم و إن كان من أعظم أنحاء الظلم، و لكنّه