responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 531

أَيْدِيَهُما [1]؛ إذ المقصود منهما أنّ كلّ شخص فرض متلبّسا بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلده، أو بقطع يده، فالمشتقّ في هاتين الآيتين استعمل في المتلبّس، و هو تمام الموضوع للحكم المذكور فيهما.

و قد ذكرنا غير مرّة أنّ الموضوع في القضايا الحقيقية لا بدّ من أخذه مفروض الوجود في الخارج.

و لأجل ذلك ترجع كلّ قضيّة حقيقية إلى قضيّة شرطيّة مقدّمها وجود الموضوع، و تاليها ثبوت الحكم له. فالموضوع في الآيتين كلّ إنسان فرض متلبّسا بالزنا، أو السرقة في الخارج، فعنوان الزاني، أو السارق مستعمل في من تلبّس بالمبدإ، نهاية الأمر أنّ زمان القطع و الجلد متأخّر في الخارج عن زمن التلبّس بأحد المبدأين المذكورين، فإنّهما يتوقّفان على ثبوت التلبّس بأحدهما عند الحاكم بأحد الطرق المعتبرة كالبيّنة أو نحوها.

فقد تلخّص أنّ الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقية غير معقول، بل الاستعمال إنّما يكون دائما في المتلبّس فقط و ليس إلّا، و هذا واضح كالشمس في وسط السماء.

و من هنا قد انقدح فساد ما ذكره بعضهم من أنّ المشتقّ في هاتين الآيتين و أمثالهما مستعمل في من انقضى عنه المبدأ، و من هذه الناحية يعلم أنّ المشتقّ موضوع من قبل الواضع للأعمّ، كما ينقدح بذلك أنّه لا وجه لما ذهب إليه المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) في مقام الجواب عن هذا الاستعمال من أنّ الاستعمال فيها بلحاظ حال التلبّس دون الانقضاء [2]، إذ قد عرفت من أنّ حالة


[1] المائدة: 38.

[2] كفاية الاصول: 70.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست